عنوان الفتوى : الأضحية ( نوعها، عمرها، الاشتراك فيها)
هل يجوز أن تكون الأضحية بالمعز أو التيس أو بالإناث من الأنعام؟ وما هو العمر اللازم لكل من الجمال والبقر والجاموس والضأن؟ وإذا أردنا أن نتشرك في إحداها ـ أنا وأقاربي ـ فما هو العدد المناسب لكل منها؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجوز الأضحية بجميع أنواع بهيمة الأنعام ذكورها وإناثها ومنها المعز، إلا أن الأضحية بالذكورأفضل منها بالإناث، وانظر الفتوى رقم: 80049.
ولبيان السن المعتبرة شرعاً في الأضحية لكل نوع من الأنعام انظر الفتوى رقم: 13271.
ويجوز الاشتراك في الأضحية بالإبل أو البقر على الصحيح من أقوال أهل العلم في المفتى به عندنا، كما في الفتوى رقم: 29438.
وأعلى عدد يمكن أن يشترك في الأضحية الواحدة سبعة كل واحد بسبعها، أما الغنم فلا يصح الاشتراك فيها بمعنى الاشتراك في ثمن الشاة على أن تكون أضحية لهم جميعا، وأما لو ضحى واحد وأشرك أهل بيته، فإن ذلك يصح، قال في الإنصاف: وتجزئ الشاة عن الواحد بلا نزاع، وتجزئ عن أهل بيت وعياله على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب. انتهى.
والله أعلم.