عنوان الفتوى : السن المعتبرة شرعاً في الأضحية لكل نوع من الأنعام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتركنا في العام الماضي بأضحية وكانت من البقر وعمرها أكثر من سنتين بقليل ولكن كان لحمها صعب النضج.فهل يجوز الأضحية بعمر ستة شهور مثلا رغم أن أعلاف التسمين تعطي حجماً كبيراً في هذه الأوقات وشكرا لكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن شروط إجزاء الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام -الإبل والبقر والغنم- لقول الله تعالى: (ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام)[الحج:34]
وأن تبلغ السن المعتبرة شرعاً، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" والمسنة: هي الثنية أو الثني من الإبل والبقر والغنم، فلا يجزئ من الإبل إلا ما أتم خمس سنين، ولا من البقر إلا ما أتم سنتين، ولا من المعز إلا ما أتم سنة، وأما الضأن فيجزئ منها الجذع، وهو ما أتم ستة أشهر، لما رواه أحمد وابن ماجه عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يجزئ الجذع من الضأن ضحية" قال الشوكاني: فإن قيل: فما الفرق بين الضأن وغيرها؟ قيل له: الفرق بينهما نص صاحب الشريعة، ولا فرق أصح منه"
وعليه، فما فعلتموه في العام الماضي وهو التضحية ببقرة تبلغ من العمر أكثر من سنتين هو الصواب، ولا يجزئ من البقر ما نقص عمره عن سنتين ولو كان سميناً.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الأضحية ( نوعها، عمرها، الاشتراك فيها)
ما الحكم إذا زاد أو نقص عدد المضحين في البدنة عن سبعة
مذاهب الفقهاء في سن الجذعة من الضأن والتضحية بمشقوقة الأذن
خروف العيد إن تبين أن رجله مكسورة فهل يشرع التضحية به
مذاهب العلماء في العدد الذي تجزئ عنه أضحية البقرة، وكيفية التضحية بها
لا يجزئ في الأضحية من البقر إلا ما له سنتان
تضحية المرأة بالفحل من الضأن
الأضحية ( نوعها، عمرها، الاشتراك فيها)
ما الحكم إذا زاد أو نقص عدد المضحين في البدنة عن سبعة
مذاهب الفقهاء في سن الجذعة من الضأن والتضحية بمشقوقة الأذن
خروف العيد إن تبين أن رجله مكسورة فهل يشرع التضحية به
مذاهب العلماء في العدد الذي تجزئ عنه أضحية البقرة، وكيفية التضحية بها
لا يجزئ في الأضحية من البقر إلا ما له سنتان
تضحية المرأة بالفحل من الضأن