عنوان الفتوى : حكم إشراك المضحي غيره معه في ثواب الأضحية أو ثمنها
هل يجوز أن يشترك مجموعة من الإخوة في أضحية واحدة؟ وهل يجوز لمن لم يتمكن من ذبيح أضحيته أن يكلف الجزار ليضحي باسمه ثم يعطيه قيمتها؟. وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للمضحي أن يشرك معه غيره في ثواب الأضحية قبل ذبحها لا بعده بشرط أن يكونوا أقرباء له كأبنائه وإخوانه وزوجته وأبناء عمه، وأن يكونوا معه في دار، وتسقط عنهم الأضحية بذلك، ففي المختصر مع شرحه: بلا شرك إلا في الأجر ـ وإن أكثر من سبعة ـ إن سكن معه وقرب له وأنفق عليه وإن تبرعا.
وقد صح عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يضحون بالشاة الواحدة عن الأسرة كلها، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما وصححه الألباني. كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 13801.
ولا يصح الاشتراك في الثمن إذا كانت الأضحية شاة، ويجوز أن يشترك السبعة ـ فما دونهم ـ في البقرة أو البدنة الواحدة إذا كان نصيب المضحي لا يقل عن سبع البقرة أو البدنة، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 4125 ورقم: 55309 ، وما أحيل عليه فيهما.
ولا مانع من توكيل الجزار أو غيره ـ إذا كان مأموناً ـ على ذبح الأضحية ـ سواء كان ذلك بأجرة أو بغيرها ـ وإن كان الأفضل ذبحها بيده، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وصح إنابة. قال شراحه: والمعنى: أنه إذا استناب من يذبح عنه أضحيته، فإنها تجزئه ـ سواء استناب بعذر أم لا.
ولكن لا يجوز أن تكون الأجرة بشيء من الأضحية كلحمها أو جلدها، كما لا يصح أن تكون الأضحية مجرد شيء من اللحم يشترى من الجزار. وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 58258، 58199.
والله أعلم.