عنوان الفتوى : حكم اشتراك ثلاثة في ربع بقرة في الأضحية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز اشتراكي في (ربع) أضحية بقر أنا وأبي وأخي، ونجزى ثواب الأضحية؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يصح أن تشتركوا أنتم الثلاثة أو اثنين في ربع البقرة الواحدة للأضحية إلا إذا كنتم متحدين في النفقة، أي كان المنفق عليكم واحدا؛ فإن الربع يجزئ عنكم جميعا، أو أي جزء منها بشرط ألا ينقص عن سبعها.

أما إذا كنتم متفرقين في النفقة فلا بد من استقلال كل واحد بسبع، وانظر الفتوى رقم: 71046.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يجزئ في الأضحية اشتراك اثنين في ربع بقرة
الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم وليست واجبة
لا ينبغي ترك الأضحية حياء من الوالد
حكم من نوى في الأضحية إقامة السنة والصدقة عن الميت
حكم تغيير النية في الذبيحة من أضحية إلى عقيقة
حكم من نوى أن يضحي ولم يتيسر له
العدول عن الأضحية والتصدق بثمنها للمصلحة.. رؤية شرعية
لا يجزئ في الأضحية اشتراك اثنين في ربع بقرة
الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم وليست واجبة
لا ينبغي ترك الأضحية حياء من الوالد
حكم من نوى في الأضحية إقامة السنة والصدقة عن الميت
حكم تغيير النية في الذبيحة من أضحية إلى عقيقة
حكم من نوى أن يضحي ولم يتيسر له
العدول عن الأضحية والتصدق بثمنها للمصلحة.. رؤية شرعية