عنوان الفتوى : لا يجزئ في الأضحية اشتراك اثنين في ربع بقرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي الكريم نحن أربعة إخوة من عائلة واحدة، قٌمنا بالاشتراك في أضحية العيد والمتمثلة في بقرة، ثم أراد أحد الإخوة أن يدخل شريكا معه في حصته بنصف قيمة المبلغ الذي دفعه هذا الأخ. فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل تجزئ هذه الأضحية؟ وهل له أجر النحر؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:               

 فأكثر أهل العلم أنه يجزئ في الأضحية أن يشترك سبعة أشخاص في بدنة، أو بقرة.

 جاء في الموسوعة الفقهية: فذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وأكثر أهل العلم إلى أن البقرة الواحدة تجزئ عن سبعة أشخاص، فيجوز لهم الاشتراك في البقرة الواحدة، وسواء أكانوا أهل بيت واحد، أم أهل بيتين، أم متفرقين. انتهى.

وفي المغني لابن قدامة مع مختصر الخرقي: (وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة) وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى.

وعلى هذا فيجزئكم أن تشتركوا في التضحية ببقرة واحدة بحيث يصير لكل منكم ربعها، لكن لا يجزئ أن يشارك أحدكم  شخصا آخر بنصف نصيبه، إذ يترتب على هذا الاشتراك أن يكون نصيب كل من الأخ وشريكه ثمن بقرة فقط، وهذا لا يجزئ عن واحد منهما، ولا يحصل لأي منهما ثواب الأضحية، بل يحصل لهما ثواب ثمن اللحم المذكور لأنه من قبيل نفقة التطوع، فالإنسان يؤجر على كل شيء ينفقه بالمعروف على نفسه أو عياله من مطعم ومسكن، كما دل على ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما مرفوعا: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم وليست واجبة
لا ينبغي ترك الأضحية حياء من الوالد
حكم من نوى في الأضحية إقامة السنة والصدقة عن الميت
حكم اشتراك ثلاثة في ربع بقرة في الأضحية
حكم تغيير النية في الذبيحة من أضحية إلى عقيقة
حكم من نوى أن يضحي ولم يتيسر له
العدول عن الأضحية والتصدق بثمنها للمصلحة.. رؤية شرعية
الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم وليست واجبة
لا ينبغي ترك الأضحية حياء من الوالد
حكم من نوى في الأضحية إقامة السنة والصدقة عن الميت
حكم اشتراك ثلاثة في ربع بقرة في الأضحية
حكم تغيير النية في الذبيحة من أضحية إلى عقيقة
حكم من نوى أن يضحي ولم يتيسر له
العدول عن الأضحية والتصدق بثمنها للمصلحة.. رؤية شرعية