عنوان الفتوى : البقر والإبل يجزئ كل منهما عن سبعة أشخاص
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز اشتراك عدة رجال من عدة منازل بأضحية واحدة من حيث تقسيم السعر؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز أن يشتري عدة أشخاص من بيوت مختلفة بدنة أو بقرة ويضحون بها وهي مجزئة عنهم بشترط أن لا يتجاوز عددهم السبعة كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة. وهذا في الهدي في الحج. وما يجزئ في الهدي مجزئ في الأضحية بالقياس.
وأما الشاة فإنها تجزئ عن الرجل وأهل بيته وإن كثروا كما تجزئ في ذلك البدنة والبقرة.