عنوان الفتوى : تجزئ البقرة عن سبعة في الهدي والأضحية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
اشترك ثلاثة في بقرة على أن يضحي كل واحد بالثلث ثم جاء رابع واشترك مع أحدهم في الثلث مناصفة بينهما، هل الأضحية صحيحة مجزئة عن الجميع، أم غير صحيحة وغير مجزئة عن الجميع أم أنها غير مجزئة عن الرابع فقط؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتضحية بتلك البقرة مجزئة عن الجميع عند جمهور أهل العلم خلافا للمالكية، واستدل الجمهور بحديث جابر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال جابر: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وهذا في الهدي، والأضحية تقاس عليه، وراجع الفتوى رقم: 4125، والفتوى رقم: 29438.
والله أعلم.