عنوان الفتوى : يعطى الولد من الزكاة إذا امتنع أهله من الإنفاق عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي عن الزكاة، طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة والداه مطلقان متزوجان كل واحد منهما على حدة، الأب مقتدر ولكن لا يعطي الطفل ما يكفيه، فهل يجوز عليه الزكاة من أقاربه؟ و كيف تكون الزكاة عن الأسهم حيث قيمتها تتغير باستمرار؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل أن الولد غني بغنى والده لوجوب نفقته عليه، لكن إذا امتنع الوالد عن الإنفاق على ولده الفقير فإن الولد يصير من أهل الزكاة، كما سبق توضحيه في الفتوى رقم: 40758، وعليه فما دام والد الطفل المذكور ممتنعاً عن الإنفاق عليه بما فيه الكفاية، فإنه يجوز لأقاربه أن يعطوه من الزكاة ما يكفيه ويكون ذلك لهم صدقة وصلة، ويسلم نصيبه من الزكاة لمن يقوم برعايته ومصالحه.

ولبيان كيفية زكاة الأسهم يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 186.

وتغير قيمة الأسهم لا إشكال فيه؛ لأن الشخص مطالب أن ينظر إلى قيمتها يوم وجوب الزكاة فيزكيها على ذلك الأساس.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب