عنوان الفتوى : هل يفي بنذره إذا نذر صلاة الشكر والحاجة والقضاء
قبل 9 سنوات نذرت أن أصلي كل يوم ركعتين صلاة الشكر وركعتين صلاة القضاء والحاجة ومند ذلك الوقت إنني أصلي يوميا صلاتين هل إيفائي بالنذر صحيح أم لا اعذرني لا أجيد اللغة العربية بشكل جيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا توجد في الشريعة صلاة ركعتين تسمى صلاة الشكر وإنما يوجد فيها سجود الشكر وهو مستحب عند حصول نعمة أو اندفاع نقمة عند جمهور أهل العلم، لما ورد من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر سرور، أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله.
وسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين فتح اليمامة حين جاءه خبر قتل مسيلمة الكذاب، وسجد علي رضي الله عنه حين وجد ذا الثدية بين قتلى الخوارج، وروي السجود للشكر عن جماعة من الصحابة وروى أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله. وذهب أبو حنيفة ومالك على المشهور عنه والنخعي على ما حكاه عنه ابن المنذر إلى أن السجود للشكر غير مشروع. قال البناني: ووجه المشهور عن مالك عمل أهل المدينة، وذلك لما في العتبية أنه قيل لمالك إن أبا بكر الصديق سجد في فتح اليمامة شكرا قال: ما سمعت ذلك وأرى أنهم كذبوا على أبي بكر وقد فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فما سمعت أن أحدا منهم سجد، واحتج ابن المنذر لأصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم شكا إليه رجل القحط وهو يخطب فرفع يديه ودعا فسقوا في الحال ودام المطر إلى الجمعة الأخرى فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهدمت البيوت وتقطعت السبل فادع الله يرفعه عنا فدعا فرفعه في الحال قال: فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتجدد نعمة المطر أولا ولا لرفع نقمته آخرا، واحتج أيضا بأن الإنسان لا يخلو من نعمة فإن كلفه لزم الحرج.
والقول الأول أرجح، وعليه فمن نذر سجود الشكر عند حصول نعمة أو اندفاع نقمة لزمه بذلك، فإن عجز عن ذلك لزمته كفارة يمين، وأما من نذر صلاة ركعتين للشكر فلا وفاء بهذا النذر لأن هذه صلاة غير مشروعة.
قال الشيخ قليوبي: لا يجوز التقرب إلى الله تعالى بسجدة من غير ما ذكر ولو عقب صلاة ولا بركوع ونحوه كذلك ولا بصلاة بنية الشكر أو بنية التلاوة.
واما صلاة الحاجة فهي مشروعة كما بينا ذلك في الفتوى رقم:3749، ويلزم من نذر صلاة الحاجة أن يفي بنذره إذا احتاج لأمر يستدعي صلاته لذلك، وعليه، فإذا كنت تقصد بصلاة القضاء ما يفعله بعض الناس من الصلاة آخر جمعة من رمضان فهي بدعة ولا وفاء عليك في هذا النذر، وقد سئل العلامة ابن حجر الهيتمي نفع الله به هل تجوز صلاة الرغائب والبراءة جماعة أم لا؟
فأجاب بقوله: أما صلاة الرغائب فإنها كالصلاة المعروفة ليلة النصف من شعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان وحديثهما موضوع فيكره فعلهما فراداى وجماعة، وأما صلاة البراءة فإن أريد بها ما ينقل عن كثير من أهل اليمن من صلاة المكتوبات الخمس بعد آخر جمعة في رمضان معتقدين أنها تكفر ماوقع في جملة السنة من التهاون في صلاتها فهي محرمة شديدة التحريم يجب منعهم منها لأمور منها: أنه تحرم إعادة الصلاة بعد خروج وقتها ولو في جماعة وكذا في وقتها بلا جماعة ولا سبب يقتضي ذلك، ومنها: أن ذلك صار سببا لتهاون العامة في أداء الفرائض لاعتقادهم أن فعلها على تلك الكيفية يكفر عنهم ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.اهـ