عنوان الفتوى : خلاف العلماء في ثبوت صلاة الحاجة والصحيح ثبوتها
أريد أن أعرف عن صلاة الحاجة معلومات كافية عنها،وهل صلاة الحاجة اثنا عشر ركعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد في سنن الترمذي وابن ماجه والنسائي وغيرهما من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بنى آدم فليتوضأ وليحسن وضوءه ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله تعالى ويصل على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: (لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. أسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنباً إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين) زاد ابن ماجه في روايته من خرجه " ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر". فهذه الصلاة بهذه الصورة سماها أهل العلم صلاة الحاجة. وقد اختلف أهل العلم في العمل بهذا الحديث بسبب اختلافهم في ثبوته فمنهم من يرى عدم جواز العمل به لعدم ثبوته عنده لأن في سنده فائد بن عبد الرحمن الكوفي الراوي عن عبد الله بن أبي أوفى وهو متروك عندهم. ومنهم من يرى جواز العمل به لأمرين. 1. أن له طرقا وشواهد يتقوى بها. وفائد عندهم يكتب حديثه. 2. أنه في فضائل الأعمال وفضائل الأعمال يعمل فيها بالحديث الضعيف إذا اندرج تحت أصل ثابت ولم يعارض بما هو أصح. وهذا الحاصل هنا . وهذا الرأي أصوب إن شاء الله تعالى وعليه جماعة من العلماء وأما الصلاة اثنتي عشرة ركعة للحاجة فحديثها غير ثابت عند أهل العلم وقد بينوا ذلك لأمور مفصلة في محلها . والله تعالى أعلم .