عنوان الفتوى : القول الراجح في ما يجب في نذر اللجاج
إذا نذرت نذرا بقولي:(إذا لم أصل في المسجد المرة القادمة سوف أصلي عشر ركعات لله ) فإذا فعلت هذا الأمر مرتين هل علي أن أصلي عشرين ركعة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه اولاً إلى أن الإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه كما تقدم في الفتوى رقم : 56564 ، وما أقدمت عليه هو ما يسمى بنذر اللجاج وهو الذي يقصد به صاحبه منع نفسه من شيء أو حثها على فعله، والقول الراجح في هذه المسألة أن الناذر تلزمه كفارة يمين ولو تكرر الحنث منه في هذا النذر ، وراجع الأجوبة التالية أرقامها : 56906 // 17762 // 13349 .
وعليه فتلزمك كفارة يمين واحدة، وهذه الكفارة تقدم تفصليها في الفتوى رقم : 2053 ، وصلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجل المستطيع الذي يسمع النداء على القول الراجح من كلام أهل العلم ، وراجع الأجوبة التالية أرقامها : 34242 // 28664 // 5153 .
والله أعلم .