عنوان الفتوى: حكم منع الشركة موظفيها من العمل في المناقصات التابعة لها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الإخوة في الشبكة الإسلامية،

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المسلمين على شروطهم فإذا كانت الجهة التي يعمل بها الموظف تحظر عليه العمل في المناقصات التابعة لها، فلا يجوز له ذلك، سواء باشر هذا العمل بنفسه أو بوكيله، كما هو الظاهر من مثل هذا الحظر الذي تفرضه الشركات على موظفيها.

اللهم إلا أن ينص قانون الشركة على السماح للموظف أن يأخذ مثل هذه المناقصات خارج الدوام الرسمي أو أن يشارك غيره فيها، المهم أن الذي يحكم في هذه المسألة هو العقد المبرم بين الموظف وجهة التوظيف، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة