عنوان الفتوى : التوفيق بين حديث:
لي سيارة أستخدمها للخدمة والذهاب إلي المساجد، وفي بعض الأوقات أرى في الشارع بعض النساء ممن أعرف فأحب أن أوصلها إلى المكان الذي تريد، ثم أتذكر حديث الني صلى الله عليه وسلم: لا يخلون أحدكم بامرأة مع غير ذي محرم، ثم أقول لنفسي كيف تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان العبد في عون أخيه كان الله في عونه.أفتوني أثابكم الله كيف أتعامل معهن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحديث الذي أشرت إليه، حديث صحيح متفق عليه، ولفظه في مسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.. إلى آخر الحديث، وهو على عمومه، فلا يجوز لرجل أن يختلي بامرأة غير ذات محرم منه، لما يؤدي إليه ذلك مما لا تحمد عقباه، والحديث الآخر الذي أشرت إليه وهو: أن الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، صحيح أيضًا، ولكنه لا يتعارض مع الحديث الأول، لأن الإعانة المطلوبة في الحديث الأخير مشروطة بما إذا لم تؤد إلى الوقوع في محرم، وإلا فهي محرمة، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2].
والله أعلم.