عنوان الفتوى : هبة ثواب كفالة اليتيم للغير
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لقد قمت بكفالة يتيم وأود أن أهب الأجر لأختي، فهل يجوز، وهل أبلغها بذلك، وهل هناك صيغة معينة أتلفظ بها لأهب الأجر لها؟ شكراً.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكفالة اليتيم من أفضل القربات والطاعات، وإذا أراد الكافل أن يكون الثواب لغيره فيكفيه أن ينوي أن الثواب لفلان، وإذا تلفظ بذلك فقال: اللهم اجعل ثواب كفالته إلى فلان فحسن وإلا فالنية بالقلب كافية في أي ثواب يقصد منه الغير، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 40586.
والله أعلم.