عنوان الفتوى : صناديق الادخار.. حكمها.. وزكاتها
أعمل في شركة الاتصالات الأردنية, تقتطع من راتبي شهريا 5% وتضيف عليه مثله لصالح صندوق الادخار . في نهاية كل سنة مالية يوزع على كافة المشتركين في الصندوق شريحة تبين المبلغ المتجمع للمساهم في الصندوق مفصلا كالآتي : - مساهمة الموظف //مساهمة الشركة //الأرباح من مساهمة الموظف // الأرباح من مساهمة الشركة . ويشكل المجموع النهائي حقوق الموظف في الصندوق حتى تاريخه . علما أن المساهمة في الصندوق قسرية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن صناديق الادخار يجوز الاشتراك فيها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية، ومن ذلك أن لا تستثمر أموال الصندوق في الوجوه المحرمة كأن تستثمر في البنوك الربوية وشركات التأمين التجارية ونحو ذلك من الوجوه الممنوعة شرعا، فإذا كانت تستثمر في هذه المجالات وكان الاشتراك في الصندوق اختياريا لم يجز للمسلم المشاركة فيه. أما إن كان إجباريا فإن المشترك فيه لا يملك من الفائدة إلا ما جاءه عن طريق مباح، وما عدا ذلك يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 52912.
وأما بخصوص الزكاة في المال الموضوع في صندوق الادخار ففيه تفصيل، فإذا كانت تستثمر في وجوه محرمة فيزكي الأصل كل حول إن بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة هي ملك لصاحبه، وأما الأرباح فتصرف في مصالح المسلمين العامة لأن هذه الأرباح مال خبيث لا يملك، ويتخلص منه في الوجوه المذكورة آنفا. وإذا كان المال يستثمر في الوجوه المشروعة في التجارة ونحوها فيزكى الأصل والربح كل سنة إذا بلغ نصابا بمفرده أو بما انضم إليه من نقود آخرى أو عروض تجارة فهي ملك لصاحبه، ولا يلزم أن تخرج الزكاة من عين المال الموضوع في الصندوق ويمكن إخراجها من مال آخر عند مالكه.
وأما عن سؤالك عن الشيخ المفتي فنرجو مراجعة الفتوى رقم: 1122.
والله أعلم.