عنوان الفتوى : حكم الاستفادة من العوائد الربوية

مدة قراءة السؤال : 7 دقائق

بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة و بعد نحن موظفي الاتصالات الفلسطينية حيث تقوم الشركة باقتطاع 6% من مرتباتنا ويضاف إليه 12% من الشركة ليكون الادخار الشهري للموظف 18% تودع في صندوق الادخار. حيث يتم استثمار هذه الأموال في المجالات التالية: 1- الفوائد البنكية المتأتية من وديعة صندوق الادخار 2- الفوائد المتأتية من إعطاء قروض للموظفين 3 -الفوائد التي تدفعها الشركة على الأموال غير محولة إلى حساب صندوق الادخار ( أي أن الشركة تحتفظ ببعض الأموال و تدفع فوائد عنها للصندوق ) 4- عوائد استثمارات الأسهم التي يملكها الصندوق في كل من شركة الاتصالات و شركة باد يكو و شركة كهرباء غزة و كذلك الوحدات الاستثمارية التي تسمى كاب و بعد سؤال القائمين على الصندوق أفاد أحدهم أن الأسهم ربحت و كذلك البنود الثلاثة الأولى بينما أفاد اثنان آخران أنه لم تكن هناك أرباح من الأسهم بل إنها قد خسرت وأن أرباح الصندوق متأتية من البنود الثلاثة الأولى دون إعطائنا إيضاحات بالمبالغ والأرقام من كلا الطرفين نحن الموظفين لا نملك القرار في كيفية تشغيل هذه الأموال مع العلم أن : - أموال الصندوق تخضع للربح و الخسارة و ذلك في بند 4 فقط - تم التبرع من أرباح الصندوق للمتضررين الانتفاضة في رفح و جنين و أماكن أخرى - تم دفع رسوم لبعض طلاب الجامعات المحتاجين نرجو من سيادتكم الحكم الشرعي في كيفية التصرف في هذه الأرباح حيث سيتم توزيعها علينا مع العلم أن مفتي مدينة غزة أحل لنا هذه الأموال أما مفتي مدينة خان يونس فحرمها. و لكم جزيل الشكر البريد الإلكتروني

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للموظف الاستفادة من عوائد هذا الصندوق من البنود الثلاثة الأولى، وعليه أن يصرفها في مصالح المسلمين لإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك لأنها عوائد ربوية محرمة ناتجة عن الإقراض بالربا، وراجع الفتوى رقم: 30543 والفتوى رقم: 30198.

أما عوائد البند الرابع وهو عوائد الأسهم التي يملكها الصندوق فيجوز الاستفادة منها في حدود الأرباح الناتجة من عمل مباح، أما ما عدا ذلك من الأرباح الناشئة عن عمل محرم أو الناشئة من وضع هذه الشركات أو الوحدات الاستثمارية أموالها في البنوك الربوية فلا تجوز الاستفادة منها، ويتعين صرفها في مصالح المسلمين كما سبق.

وننبه إلى أنه لا يجوز للموظف أن يشارك مشاركة طوعية في هذا الصندوق، لأن غالب أمواله تستثمر بطريقة محرمة.

والله أعلم.