عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق وتكراره
لي أخت وكانت تعيش مع رجل أحمق يضربها ويهينها باستمرار، وفي آخر مرة طلقها وأتت عندي وقلت لها لن ترجعي إليه أبداً، وحلفت عليها يمين وكررت ذلك الحلف بالطلاق عليها أنها لن ترجع، وإذا رجعت إلى زوجها تعتبر زوجتي طالقا إذا رجعت له وسألت عنها أو حتى سلمت عليها.. حيث إنني كنت أريد أبين لها مدى معارضتي الشديدة لعودتها وأن ذلك سوف يكون بين مقاطعتي لها طول الحياة إذا رجعت وإن سألت عنها تعتبر زوجتي طالقا.. والآن عادت ومن ثم طلقها وهي تعيش عند ابنتها، ولكنني أشعر بأن علي ذنبا في عدم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تسرعت وحلفت بالطلاق أن لا ترجع أختك إلى زوجها، وقد رجعت؛ فتكون زوجتك قد طلقت منك. أما تكرارك للحلف فإن قصدت به التأسيس أي إنشاء حلف بالطلاق جديد فيقع من الطلاقات بقدر ما كررت، وإن قصدت التأكيد للفظ الأول فتكون طلقة واحدة لا غير، وأنت أدرى بنيتك، وإلى هذا الحكم ذهب جمهور الفقهاء وحكى الإجماع عليه محمد بن نصر المروزي وغيره، ولبيان المراد بالتأكيد والتأسيس انظر الفتوى رقم: 56868.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - إلى أنه إن قصد الحث أو المنع فهي يمين يكفر عنها. وانظر الفتوى رقم: 68354.
ولم تكتف بذلك، بل زدت على ذلك بأن علقت طلاق زوجتك على كلامك مع أختك إن رجعت إلى زوجها، فمتى كلمتها وسألتها عن حالها وقع الطلاق، وإن لم تكلمها ولم تزرها فأنت آثم لأنك قطعت رحمك، ولا ندري ما الذي أحوجك إلى مثل هذا التصرف غير الحكيم.
وننبه إلى أنك إن قصدت بمجمل كلامك أن أختك إن رجعت إلى زوجها فلن تكلمها فإن كلمتها فزوجتك طالق فلا تطلق زوجتك إلا طلقة واحدة إن حدث الكلام بينك وبين أختك. وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية ببلادكم لمعرفة تفاصيل القضية.
والله أعلم.