عنوان الفتوى : تأجير الشريك نصيبه لشريكه
الإخوة الكرام في الشبكة الإسلامية جزاكم الله عنا كل خير، أرجو منكم توضيح المسألة التالية:- لقد اتفق أبي وخالي على شراء شاحنة بحيث يدفع كل منهما نصف السعر وبحيث يتقاسمان الإيراد والمصاريفوبعد ما تم شراء الشاحنة وفي الشهر الأول والثاني من تشغيلها التزم خالي بالاتفاق (تقاسم مع أبي الإيراد، لكنه في الشهر الثالث دفع لأبي (200) دينار وأخبره بأنه سيدفع له هذا المبلغ شهريا بشكل ثابت، ولم يعترض أبي على ذلك، فما حكم الشرع في أن يستمر أبي في شراكته مع خالي على أن يأخذ (200) دينار شهريا، وما هي نصيحتكم لأبي، ملاحظة: لقد تعودت أن أتلقى إجاباتكم خلال أسبوعين على الأكثر لكن مضى على آخر سؤال أرسلته إليكم قرابة شهرين، أنا ألتمس لكم العذر وأقدر جهودكم وعسى أن يكون المانع خيراً. جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاتفاق الأول الذي حصل بين والدك وخالك على شراء الشاحنة والاستفادة من ريعها بالصورة المذكورة صحيح، إذ لا غرر فيه ولا ضرر، لكون نصيبه جزءاً مشاعاً معلوماً.
أما تحويل الاتفاق إلى مبلغ مقطوع بعد أن كان جزءاً مشاعاً محدداً مع موافقة الطرفين على ذلك فيمكن تخريجه على أنه عقد إجارة بين الشريكين على نصيب أحدهما المشاع في الشركة، وهذا لا مانع منه في الراجح، قال في دقائق أولى النهى: وإن استأجر شريك من شريكه أو أجرا معاً لواحد صحت. انتهى.
ولمعرفة المزيد عن إجارة المشاع راجع الفتوى رقم: 29329، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62919، 50252، 65877.
والله أعلم.