عنوان الفتوى : حكم بطاقات الهاتف التي تفقد قيمتها بعد زمن معين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما رأيكم في بطاقة الاتصالات (( ســـواء )) المدفوعة الثمن مسبقًا والمدة شهرين ثم تنتهي إذا لم تتكلم بها؟ والله يحفظكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه البطاقة عقد من عقود الإجارة الجائزة بين مشتري هذه البطاقة وهيئة الاتصالات، يتمكن به المشتري من الانتفاع بأحد خطوط هذه الهيئة في اتصال هاتفي يختلف زمنه باختلاف الجهة التي يراد الاتصال بها على أن يتم إجراء الاتصال الهاتفي خلال شهرين -مثلاً- فإن فاتت تلك المدة دون أن يستوعب قيمتها في المحادثة الهاتفية سقط حقه في الانتفاع بعد مضيها، وقد يشكل على ذلك أن الخط الذي تم من خلاله الانتفاع غير محدد مسبقاً، ولكن في الحقيقة لا إشكال؛ لأن هذا من قبيل إجارة المشاع، وهي جائزة عند الشافعية والصاحبين من الحنفية والمالكية وفي قولٍ لـ أحمد ؛ لأن المشاع مقدور على الانتفاع به عن طريق المهايأة الزمنية، بأن يتناوب المشترون لهذه البطاقات في استيفاء منفعة الاتصال من خطوط هذه الهيئة، وقد دل على جواز هذه المهايأة قوله تعالى في قصة نبي الله صالح وقومه: وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ [القمر:28]. فهذا يدل على جواز المهايأة الزمنية بنصه.
وثبت في مسند أحمد وغيره أنهم كانوا يوم بدر يتناوبون الركوب على الدواب، فيتعاقب الثلاثة على بعير، وهذا يدل أيضاً على جواز إجارة المشاع عن طريق المهايأة.
ولا يشكل على الجواز أيضاً كون المشتري لهذه البطاقة يسقط حقه في الانتفاع إذا لم يستوف منفعتها خلال مدة زمنية معينة؛ لأن عدم انتفاعه في هذه الفترة تفريط منه، كما لو أجر له غرفة أو شقة ليسكنها لفترة زمنية، فإذا مرت ولم يفعل فقد أسقط حقه.
وهذه البطاقات تعلقت بها حاجة الناس ومصلحتهم دون محظورٍ شرعي، ومثل هذا لا تمنع منه الشريعة.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة