عنوان الفتوى : تقسيم الربح بين الشركاء

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

المصلحة التي نشتغل فيها قامت باستجلاب سيارات لنا على أن ندفع قيمة السيارة ثم نستخرجها والذي يريد أن يبيعها يستفيد من الفرق وهو الفرق بين السعر المستجلب به السيارات وسعرها في السوق.. لدينا زميلة ليس عندها المبلغ الكافي للحجز فابلغتني أنها تريد أن أدفع لها المبلغ وتعطيني قيمة مالية من الربح.. فقلت لها أشاركك في الدفع على أساس أن الربح يتم تقسيمه بالثلث.. ومعروف أن المشاركة في الإسلام يرضا الأطراف فيها بالربح والخسارة.. بعدها أخدنا السيارة وتم بيعها وتقاسمنا الربح.. لكن بعد فترة استرجعت لنا المصلحة جزء من قيمة السيارة المدفوعة.. فهل يحق لي أن آخذ ثلث القيمة المسترجعة أم لا، يعني بتوضيح أكثر، دفعنا قيمة السيارة 9700 ثم بعناها بـ11500 أخذت الثلث في الربح وهو600.. ثم استرجعت لنا المصلحة 1200من قيمة 9700 يعني قيمة السيارة أصبحت 8500.. هل يحق لي أن أخذ الثلث من 1200 المسترجعة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت دخلت شريكاً مع هذه المرأة في شراء السيارة واتفقت معها على أن لك الثلث من الربح ومضى العقد بينكما على ذلك، فلك الثلث من المبلغ المسترجع من المؤسسة لأن هذا المبلغ يضاف إلى الربح، إذ تبين أن قيمة السيارة الفعلية هي 8500 كما هو ظاهر السؤال.

ولا إشكال في اشتراط أن تكون النسبة من الربح أقل أو أكثر من نسبة رأس المال، جاء في الفروع: وربح كل شركة على ما شرطا ولو تفاضلا ومالهما سواء. انتهى.

والله أعلم.