عنوان الفتوى: المال المكتسب من العمل في الفنون الشعبية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بداية أستسمحكم عذراً في طول

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما تسميه بالفنون التراثية والشعبية يشتمل كما هو معروف على آلات الموسيقى من مزمار وعود ونحوهما، وهذه الآلات من المعازف المحرمة شرعاً، لحديث: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم.

وعليه فامتهانكم لهذا العمل الذي تسميه فنوناً شعبية عمل غير جائز، وكل ما كسبتموه منه يُعتبر كسباً خبيثاً لأنه مقابل منفعة غير مباحة شرعاً، فليس لك ولا لأعضاء الفرق ولا لموظفي الجمعية المذكورة حق في هذا المال وإنما مصرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين.

فالمقصود أن هذا المال الذي اكتسبته من إدارتك لهذه الجمعية ينظر فيه فما كان موجوداً منه نقداً أو في صورة مشروع صرف كما قلنا في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام وتوزيعه على الفقراء والمساكين... إلخ.

وما أنفقت منه واستهلكته في حاجة نفسك فتخرج مثله وتنفقه في الوجوه المتقدمة إن كنت غنياً، أما إن كنت فقيراً فلا، وبهذا تعلم أنه لا زكاة على هذا النوع من المال الذي لا مالك له ومصيره أن يصرف كله في وجوه الخير، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 25616.

وأما عن زكاة الأسهم، فراجع الفتوى رقم: 18382، والفتوى رقم: 47646.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه