عنوان الفتوى : كيفية التصرف في الراتب المتحصل بغير عمل

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسأل الله تعالى أن يوفقكم إلى الخير دوماً ، وأن يجزيكم خير الجزاء ، وأن ينفع بعلمكم الأمة َ . سؤالي هو التالي : - لديَّ أختٌ متزوجةٌ ، كانت تعمل معلمة ًفي إحدى الثانويات ، ثم انتقلت إلى ثانوية أخرى مختلطة – مدرسين وطلاباً- منذ نحو أربع سنوات أو أقل قليلاً ، لكن مدير هذه الثانوية ؛ لعلاقتنا به ، سمح لها بالبقاء في البيت وعدم الحضور إلى المدرسة تحت مبرر بُعد المسافة أو ظروفها العائلية وظروف زوجها العملية ، وهذا صحيح على الأقل في شأن الأول والثاني حيث إن لها طفلين ، في الوقت الذي نعتقد فيه بتوفر عدد كاف من المدرسات في تخصصها في تلك الثانوية ، وبقيت الأمور على هذا الحال حتى هذه السنة ، مع العلم أن المدير لم يبعث لها منذ ذلك الوقت بطلب حضورها إلى المدرسة لإعطاء حصص دراسية . كما أن التعليم ليس له علم بذلك فيما أعلم – والله أعلم - ، ومثل هذا الإجراء يحصل أحياناً خاصة مع كثرة عدد المدرسين في المدرسة الواحدة . وليس هنالك من تشدد من التعليم في خصوص مطابقة عدد المعلمين الفعليين الذين يعطون حصصاً ، والعدد الإجمالي لهم . - فما حكم ذلك شرعاً ، وما حكم ما تقاضته من مرتبات خلال تلك الفترة حتى هذا الوقت . - نأمل أن تكون الإجابة معزّزة بالدليل الشرعي . بارك الله فيكم وجزاكم خيراً

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة أن تعمل أو أن تدرس الذكور  البالغين أو الذكور الذين يعرفون أمور النساء ممن اقتربوا من سن البلوغ إذا كان الاختلاط على الوضع المعروف الآن ، وذلك لما يترتب عليه من مفاسد لا يعلم حدودها إلا الله ، كالخلوة المحرمة والنظر بشهوة والخضوع في القول ونحو ذلك لكن عدم جواز ذلك لا يبيح ما ذكره الأخ السائل فإنه لا يجوز لموظف أن يحصل على راتب دون أن يقوم بالعمل الواجب عليه إلا إذا حصل على إذن صريح أو ضمني ممن له الحق في الإذن ، وهذا ما يحدده قانون الجهة التي يعمل بها ، والظاهر من السؤال أن مدير المدرسة غير مخول بما ذكرنا لتصريحك بأن وزارة التعليم لا تعلم بذلك ، وهذا يعني عدم موافقتها على ما يحصل بهذا الشأن ، وهذا مما يقتضي أن ترد تلك الموظفة جميع ما حصلت عليه من أموال خلال هذه الفترة مع التوبة إلى الله تبارك وتعالى بالندم على ما حصل والعزم على عدم العودة إليه أبدأ ، فإن لم يمكنها رد الأموال خوفاً من الضرر الذي قد يعود عليها من ذلك أو كانت لو ردت لا تصرف فيما يجب أن تصرف فيه فإنها تتخلص من هذه الأموال بإنفاقها في وجوه الخير ومصالح المسلمين ، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية : 33688 ،49003 ،17110 .

والله أعلم .