عنوان الفتوى : هل تطيع أباها في مشاهدة التلفاز
بعدما التزمت رفضت التلفاز وتوقفت عن مشاهدته ولكن أبي أصبح يجبرني على التفرج ثم أصابني ضيق شديد من ذلك فأنا أكره هذا التلفاز كرها شديدا فصليت ودعوت الله أن إذا ذهب ما بي لن أجلس أمام تلفاز ثانية ولكن أبي ضربني يوما ضربا مبرحا لأجل هذا القبيح المفسد فلم أقدر على هذا النذر أو العهد فماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المسلم تتعين عليه طاعة الله والبعد عن معاصيه، ولا تجوز له طاعة الوالد ولا غيره فيما يسخط الله، بل الواجب السعي في هداية الوالد وإقناعه بما أمكن من الوسائل في ترك المحرم والاستعانة بمن يؤثر عليه ليكلمه. وبناء عليه فإن أمكنك فتح القنوات المفيدة التي لا يوجد بها شيء محرم كقناة المجد وما أشبهها فلا مانع من طاعة والدك في ذلك ومثلها أشرطة الفيديو المفيدة . وأما التفرج على ما فيه منظر محرم أو مسموع محرم فلا تجوز طاعته فيه . وعليك أن تستعيني بالله تعالى في صرف السوء وأسبابه عنك وأن يسلمك من شر كل ذي شر . فحافظي على أذكار الصباح والمساء وصلاة الفجر في وقتها واصبري فإن الله مع الصابرين .
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها للمزيد فيما سبق، وفي مسألة العجز عن الوفاء بالنذر إن كنت نذرت فعلاً : 1886 ، 12852 ، 27507 ، 31786، 24077
والله أعلم .