عنوان الفتوى : الطلاق المندوب إليه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا شاب متزوج من سيدة 30سنة ولي طفلة 7 سنوات ارتكبت الكثير من المعاصي، وشاءت الأقدار أن أصاب في زوجتى حيث اكتشفت أنها على علاقة منذ ثلاثة أشهر بشاب زميلها في العمل فوجدت في فواتير هاتفها مكالمات يومية لهذا الشاب حتى الساعة الثانية صباحا كل يوم ولمدة شهرين كما تأكدت أنها كانت تقابله وترسل لة عبارات حب واضحة ، وعند اكتشافي لهذا علمت تماما أن هذا عقاب رب العالمين فقررت أن أعطي لها فرصة لله وحتى لا أتسبب في تشريد ابنتي فقررت أخذها للعمرة لكي تتوب ولا أعلم مما فعلت أكثر مما ذكرت ولكن خلال تجهيزي للعمرة فوجئت بها تعاود الاتصال بهذ الشاب ، وذهبنا إلى العمرة وبعد عودتها أرسلتها إلى مصر حيث أني أقيم بالخارج وطلبت منها قطع علاقتها بكل ماهو متعلق بهذا الشاب حتى صاحباتها اللاتي كن يساعدنها في ذلك ، وأنا الآن في حيرة شديدة حيث إن هناك شكوكا داخلي في أن حجم العلاقة تجاوز هذا ولكني قررت أن أغفر لها كما أدعو الله أن يغفر لي عسى أن تكون هذه بداية عودة إلى الله وحفاظا على كيان الأسرة، ولكن إلى الآن أحس منها بعدم تجاوب وكذب وأرجع هذا إلى خوفها من أن أكتشف حجم العلاقة والله أعلم،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي ينبغي أن تفعله في البداية هو أن تبذل جهداً كبيراً في نصح زوجتك وتحذيرها من هذا الفعل والتمادي فيه ، وتبين لها حرمة هذا الأمر شرعاً واستهجانه طبعاً ، وقد قال الله تعالى : وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ  {النساء : 25}  والخدن الخليل والصديق .

فإن تابت من هذا الصنيع القبيح فبها ونعمت ، وإن تمادت عليه فالأفضل تطليقها والبحث عن زوجة صالحة . قال ابن قدامة في المغني في معرض تعداده لأنواع الطلاق : والرابع مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها . مثل الصلاة ونحوها ، ولا يمكنه إجبارها عليها ، أو تكون له امرأة غير عفيفة . قال أحمد : لا ينبغي له إمساكها ، وذلك لأن فيه نقصاً لدينه ، ولا يأمن من إفسادها لفراشه ، وإلحاقها به ولداً ليس هو منه . ا هـــ .

وأما حقوقها بعد طلاقها فقد تقدم الكلام عنها في فتاوى سابقة ، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم : 9746 . ولا تسقط هذه الحقوق بما ذكرته من حالها .

والله أعلم .