عنوان الفتوى : لا فرق بين الحرام وكراهة التحريم
ماهو الفرق بين الحرام وكراهة التحريم؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا فرق بين قول الفقهاء هذا حرام وقولهم هذا مكروه كراهة تحريم فمؤدى العبارتين واحد، ولعلك تقصد الفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه وإذا كان الأمر كذلك فالفرق هو أن كراهة التحريم هي التي وردت نصوص الوحي بالنهي عنها ولا يوجد صارف يصرفها عن التحريم، ومن أمثلته قول الله تعالى بعد ذكر المحرمات من الشرك والقتل وعقوق الوالدين والزنا. قال سبحانه : كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا {الإسراء: 38 } وأما كراهة التنزيه فهي لما ورد النهي عنه؛ ولكن دل دليل آخر على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه، ويمثلون له بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائماً . فقد ورد ما يدل على أن النهي ليس للتحريم .
وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتاوى : 54220 ،41180 ،7511 .
والله أعلم .