عنوان الفتوى : الكراهة المطلقة والكراهة التنزيهية
هل يصح أن نقول إن المكروه هو مباح مأجور تاركه؟ وما الفرق بين الكراهة وكراهة التنزيه؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمكروه ما ورد الشرع بالنهي عنه نهياً غير جازم، والمباح ليس فيه أمر ولا نهي، فالقول بأن المكروه هو مباح مأجور تاركه صحيح من وجه غلط من وجه، فهو صحيح من حيث إنه لا إثم في فعله كالمباح، وغلط من حيث إن المباح هو ما لم يرد فيه أمر ولا نهي بخلاف المكروه، وأيضاً فالمكروه يمدح ويثاب تاركه بخلاف المباح، فلا مدح ولا ثواب في تركه ولا في فعله، فالتعبير الدقيق هو ما عبر به الأصوليون والفقهاء رحمهم الله تعالى.
وتطلق الكراهة على أمور أربعة ذكرها الغزالي في المستصفى والبدر في البحر وغيرهما وهي:
الأول: الحرام، والثاني: نهي التنزيه، والثالث: ترك الأولى، والرابع: ما وقعت الشبهة في تحريمه، وتفصيل ذلك مع الخلاف الذي فيه يراجع في مظانه من كتب الأصول، وحيث أطلق المكروه فالمراد القسم الثاني الذي وهو ما نهي عنه نهي التنزيه، فلا فرق إذا بين المكروه كراهة مطلقة وبين المكروه كراهة تنزيهية، إلا من حيث إن المكروه بدون قيد أعم، فهو يشمل النوعين: التحريمية والتنزيهية، بخلاف المقيد، وهذا واضح من اللفظ.
والله أعلم.