عنوان الفتوى : معنى الشاذ في اصطلاح الفقهاء
هل يجوز لطالب العلم، أو للعامِّي أن يحكم على قولٍ من أقوال العلماء بأنَّه شاذٌّ، لكونه يراه مخالفًا لصريح الدَّليل؟ أم هذا من شأن العلماء واختصاصهم؟ ومتى يُحكم على قول بأنَّه شاذّ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول الشاذ عند الفقهاء له عدة معان يطلق عليها، فقد يطلق على ما يخالف قول الجمهور أو الأكثر من الفقهاء، وقد سبق بيان حكم ذلك في الفتوى رقم: 94905.
وقد يطلق على ما يخالف الإجماع أو يصادم الأدلة الشرعية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 155757.
وجاء في معجم لغة الفقهاء: الشاذ: ما خالف القاعدة أو القياس أو المألوف، والقول الشاذ: القول الذي خالف فيه صاحبه أقوال سائر الفقهاء. اهـ.
وللشاذ أيضا استعمال خاص في كتب المذاهب الفقهية، بحسب الرواية المشهورة في المذهب، أو الرواية الصحيحة عن إمام المذهب، جاء في الموسوعة الفقهية: الشاذ المنفرد عن غيره، أو الخارج عن الجماعة... والشاذ في اصطلاح الحنفية والمالكية هو: ما كان مقابلا للمشهور أو الراجح أو الصحيح، أي أنه الرأي المرجوح أو الضعيف أو الغريب... ولم نجد تعريفا له عند الشافعية، ولم يعبر الحنابلة فيما نعلم بالشاذ، فيشمله كلامهم عن الضعيف ومنعهم العمل به دون ترجيح. اهـ.
وأيا كان المعنى المراد بالشاذ، فلا يصح الحكم على قول من أقوال أهل العلم المعتبرة بالشذوذ إلا ممن كان مؤهلا، فإن ذلك يحتاج إلى معرفة الأقوال وأدلتها ومدى حجيتها وكيفية الترجيح بينها، فضلا عن صحة نسبة القول لقائله.
والله أعلم.