عنوان الفتوى: توبة صاحب المال المكتسب من تجارة المخدرات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي: رجل اشترى بيتاً بأموال حرام لأن مصدر المال كان من بيع المخدرات، وبعد ذلك قام ببيع البيت واستفاد من الربح, وهذا الموضوع قد حدث منذ أكثر من20سنة، والرجل قد تاب إلى الله توبة نصوحاً, فهل يستطيع تصحيح الوضع بأن يبيع قطعة من الأرض يملكها ويعطي عائدها إلى المحتاجين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، ولا تتم توبته إلا باستيفاء أربعة شروط:

الأول: الندم على ما فات.

الثاني: الترك للذنب في الحال.

الثالث: العزم على عدم العودة إليه في المستقبل.

الرابع: التخلص من الأموال المحرمة التي حصل عليها من بيع الخمور وذلك بإنفاقها في مصالح المسلمين.

وبناء على هذا، فلا مانع من بيع قطعة الأرض المذكورة للتخلص من قدر الأموال المحرمة التي اكتسبها في الماضي.

أما عن الأرباح الناتجة عن هذا المال من جراء بيع البيت الذي اشتراه بأموال محرمة، فقد اختلف الفقهاء في حكمها، فمنهم من ذهب إلى أن الربح له باعتبار الربح تابعاً للجهد، ومنهم من قال إن الربح يتبع المال، وليس للعامل فيه شيء، لأنه لا يملك أصله فلا يملك نماءه، والراجح ـ والله أعلم ـ أن الربح يتبع المال، فلا يكون للعامل منه شيء، وهو المفتى به في الشبكة، وقد بيناه في الفتوى رقم: 10486 .

وبناء على هذا الذي رجحناه، فالواجب عليه هو التخلص من المال المحرم مع ما نتج عنه من ربح.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه