عنوان الفتوى : لا يحق للشريك المطالبة بغير ما رضي به من ربح
نحن ثلاثة شركاء في محل بيع للذهب (الشريك الأول "عبدالهادي" ويملك نصف رأس المال)، (الشريك الثاني "سعيد" ويملك نصف رأس المال )، (الشريك الثالث "الصيد" وهو أنا "شريك أقوم بإدارة المحل مع الشريك الأول "عبدالهادي")، وكانت الأرباح توزع على النحو التالي: (الشريك الأول "عبدالهادي" وله 50%) (الشريك الثاني "سعيد" وله 30%) (الشريك الثالث "الصيد" وله 20%)، واتفقنا على ذلك، وبعد مرور ثلاث سنوات تقريبا حدثت خلافات بيننا فذهبت للشريك الثاني "سعيد" وطلبت منه الزيادة بدلا من 20% إلى 30% فقال لي إني لا أستطيع أن أعطيك من حصتي اذهب إلى الشريك الأول "عبدالهادي" فهو أكثر نسبة مني فذهبت للشريك الأول "عبدالهادي" فقلت له لا أستطيع أن أستمر في العمل بهذه النسبة، لأن إدارة المحل على عاتقي فأنا أريد زيادة، فوافق على ذلك فأصبحت النسب كالآتي: (الشريك الأول "عبدالهادي" 40%)، (الشريك الثاني "سعيد" 30%)، (الشريك الثالث "الصيد" 30%)، واستمر الحال لمدة سنتين تقريبا، وبعد قفل الحساب جاءني الشريك الأول "عبدالهادي" الذي يشتغل معي في إدارة المحل وقال لي اذهب إلى الشريك الثاني "سعيد" فإنه يريدك فذهبت إليه وقال الشريك الثاني "سعيد" إني أريد أن آخذ 10% منك لكي أتساوى مع الشريك الأول "عبدالهادي" حتى تستوي الكفة لأن المحل مناصفة بيننا وحتى لا يسيطر الشريك الأول "عبدالهادي" على المحل فوافقت بهذا الشرط، لكي تستمر المشاركة بدون مشاكل... فأصبحت النسب كالآتي: (الشريك الأول "عبدالهادي" وله 40%)، (الشريك الثاني سعيد وله 40%)، (الشريك الثالث "الصيد" وله 20%)، واستمر توزيع الأرباح على هذا الحال لسبع سنوات تقريبا والآن عندما قررت إن أسلم المحل لهما ذهبت للشريك الثاني "سعيد" لكي أقول له هذا الكلام لأنه حدث خلاف بسيط بيني وبين الشريك الأول "عبدالهادي" فقال لي الشريك الثاني "سعيد" أنا أريد أن أبوح لك بسر على أن تعدتي ألا تخبر به أحدا (إن 10% التي أخذتها منك منذ سبع سنوات لم آخذ منها درهما واحداً، وإنما أخذتها منك وأعطيتها بدون علمك ومن وراء ظهرك للشريك الأول "عبدالهادي") فقلت له ماذا عن مستندات قفل الحساب في السنوات الماضية التي توضح توزيع النسب على النحو التالي: (الشريك الأول "عبدالهادي" وله 40%)، (الشريك الثاني سعيد وله 40%)، (الشريك الثالث "الصيد" وله 20%)، فقال لي هذه الأوراق أمامك أنت فقط ( يعني مزورة)، ونحن لدينا مستندات أخرى من ورائك بيننا لم نعلمك بها، وقال لي الشريك الثاني "سعيد" منذ ثلاث سنوات طلبت من الشريك الأول "عبدالهادي" أن نرجع لك 10% إليك لأنها من حقك فرفض الشريك الأول "عبدالهادي" ذلك.. فقلت له أنا أعطيتك 10% لكي تستوي أنت والشريك الأول "عبدالهادي" (فهى مشروطة) والرسول صلى الله عليه وسلم قال "المؤمنون عند شروطهم" وعندما حدث نقاش مع الشريك الأول "عبدالهادي" فقلت له هل ترضى أن نفعل لك أنا الشريك الثالث "الصيد" مع الشريك الثاني "سعيد" مثل ما فعلتم أنتم بي فقال لي لا أرضى بذلك وأغضب على من فعل بي ذلك... ولكن لغيري أراها عادية وضحك معها.. مستهزئا،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب على الشركاء أن يتقوا الله عز وجل، فلا يبغي شريك على شريكه ولا يخدعه ولا يخونه حتى يكونوا من القليل الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ {صّ:24}، وفي الحديث: يقول الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود، ومعنى ثالث الشركاء: أي معهما بالحفظ والبركة.
وإذا تقرر ذلك فإن ما فعله الشريكان صاحبا رأس المال نوع من الكذب على شريكهما، وعليهما التوبة إلى الله عز وجل.
وأما السؤال عن مطالبتهما لشريكهما بالمحاسبة مرة ثانية فينظر إن كانت هناك حاجة حقيقة فلهما طلب ذلك، وإن لم يكن فالأصل أن الشريك أمين ومصدق.
وأما هل لهذا الشريك أن يلزمهما بأن يدفعا له النسبة المذكورة؟ فليس له ذلك لأنه رضي بعشرين في المائة، ولا يضر إن أخذها الشريك الأول أو الثاني، هذا وينبغي رفع هذه القضية إن أراد الشركاء إلى المحاكم الشرعية حتى يقفوا على حيثياتها ويسمعوا من الشركاء جميعاً.
والله أعلم.