عنوان الفتوى : الأعيان النجسة وحكم زيوت السيارات
ما الذي يجعل هذا الشيء نجسا و ذاك لا وما حكم بعض المواد المستحدثة كزيوت السيارات مثلا هل هي نجسة أم لا و هل يمكن الصلاة بها وهل يمكن الصلاة بلباس العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من حق الله سبحانه وتعالى لكونه رب العباد وخالقهم ورازقهم المنعم عليهم بنعمه التي لا تحصى أن يحل لهم ويحرم عليهم ما يشاء، كما أن له أن يتعبدهم من التكاليف والشعائر بما يشاء وليس لهم أن يعترضوا أو يعصوا فهذا حق ربوبيته ومقتضى عبوديتهم، لكنه تعالى رحمة منه بعباده جعل التحليل والتحريم لعلل معقولة راجعة لمصلحة البشر أنفسهم، فلا يحل سبحانه إلا طيبا ولا يحرم إلا خبيثا، فلذلك نجد الأشياء المحرمة في الشرع إما ذات ضرر ظاهر أو خفي، وإما مستخبثة تعافها الأنفس الطبيعية ولا تطيقها، ثم إن تقسيم الأشياء إلى نجس وطاهر ليس من وضع البشر فهذه الأشياء التي هي نجسة منها ما هو منصوص عليه في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومنها ما ألحقه العلماء بالمنصوص عليه لاشتراكه معه في الخبث مثلا، وقد فصل الفقهاء في باب الطهارة ذلك كله فذكروا الطاهر وذكروا النجس بتفصيل وإيضاح في النجس على سبيل المثال: بول الأدمي ورجيعه والدم المسفوح ودم الحيض والنفاس والودي والمذي والمني -على خلاف في الأخير- والميتة -ما عدا البحري والجراد- ولحم الخنزير وبول وروث مالا يؤكل لحمه كالبغل والحمار وكذلك الخمر قبل أن تتخلل، أما الجمادات مثل الأرض وما تولد منها والنباتات والأشجار وما تولد منها غير المسكر المائع والأحجار والمعادن فكل هذا طاهر ومنه سائر الزيوت لأنها إما من النباتات أومن الأرض وكل هذا طاهر وتصح الصلاة حال التلبس به، وتصح الصلاة بلباس العمل إن كان طاهرا، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يكون نظيفا إذا أراد أن يقوم بين يدي الله تعالى، فإذا كان يستطيع تغيير ملابسه عندما يقوم للصلاة فعليه أن يفعل ذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، فإن لم يستطع فليصل على حاله وصلاته صحيحة. وللفائدة راجع الفتوى رقم 3814