عنوان الفتوى : عقد النكاح إذا لم تتوافر شروطه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد: أنا فتاة أبلغ من العمر 23 سنة تقدم لخطبتي شاب متدين يعمل بإسبانيا. سألني والدي في الموضوع قلت له بأنني سأستخير الله وسأقدم في الموضوع لأنني أريد شخصا يعينني في ديني علما أننا نعرف أسرة الشاب من قبل ونعرف خلقه فأجابني والدي بأنني صاحبة الشأن ، لكن عندما أوشك موضوع زواجي أردت أن أطلب مرة أخرى الإذن من والدي لكنه بدلا من أن يساعدني بدأ في الإساءة للأسرة واحتقار وضعها الاجتماعي ورفض أن يزوجني لأنه لا يرغب بتزويجي أنا وأختي، يرغب فقط بأن نشتغل ثم لم يعد يتصل بنا هاتفيا علما أنه كذلك يقطن بانجلترا، قالت لي أمي بأنه فعل نفس الشيء مع عماتي وقالت لنا علينا أن نفي بوعدنا للشاب ذهبت في أحد الأيام أنا وأخي الأكبر وأسرتي وأسرة الشاب إلى القاضي لإجراء العقد بناء على وكالة خولها لولده لأنه كان يصعب عليه المجيء ولأننا خفنا أن نقع في الحرام من خلال المهاتفة لكن القاضي قال لنا بأن القانون الحالي لا يأذن للزوجة أن تسافر إلى زوجها بواسطة عقد بالتوكيل وبالتالي لم نقم بالعقد وأجلناه إلى أن يأتي الشاب علما بأنني أخذت جزءا من المهر وكان هناك شهود فهل يعتبر هذا زواجا من المنظور الشرعي al marjo an tojibouni bel horouf al latiniya li ana jihazi la yasta9bel al 3arabiya wa chokran

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عقد الزواج له شروط لا بد من توفرها، وقد ذكرناها في الفتوى رقم: 7704، وعليه، فما قامت به السائلة وأهل زوجها لا يعتبر زواجا لفقده عدة شروط من شروط صحة النكاح لأنها لم تذكر أصلا عقدا لا من طرف القاضي ولا من طرف غيره ولا إيجابا ولا قبولا ولا وليا، وبالتالي، فهي لا تزال أجنبية على ذلك الخطيب، ولكن بإمكان الأخت إذا حضر الخطيب أو قبل القاضي توكيله لوالده أن ترفع أمرها إلى القاضي وتبين له أن والدها عاضل لها ولا يريد أن يزوجها، فعندها إن شاء الله تعالى سيزوجها القاضي أو يأمر أخاها بأن يزوجها.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:  7759، والفتوى رقم: 8799.

والله أعلم.