عنوان الفتوى : والدها يعارض الزواج ممن تحبه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم إخواني أود طرح مشكلة أواجهها هي مشكلة متعلقة بأمر الزواج المشكلة أنني أحببت شخصا قبلي يعيش في مثل البلدة التي أعيش فيها ولكن من جنسية أخرى وهو الآخر كذلك يحبني ولكن الأهل لا يعلمون عن حبنا وهذا الشخص أراد أن يتقدم لخطبتي فكلم والدي ولكن والدي يرفض بشدة حتى مقابلته لأن عاداتنا لا تسمح لنا بالزواج من رجل جنسيتة مختلفة عن جنسيتنا وخصوصا أنه قبلي . برأيكم ماذا أتخذ أي رأي هل أناضل في سبيل حبي أم أنقاد إلى رأي أهلي . ماذا ترون أيهما الصواب أرجوكم أفيدوني وشكرا

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏

فإن كان هذا الشخص ذا دين وخلق فلا ينبغي لوالدك أن يرده ولا أن يرفضه، لقول النبي ‏صلى الله عليه وسلم "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن ‏فتنة في الأرض وفساد عريض" أخرجه الترمذي وابن ماجه. ولذلك نص العلماء على أن ‏الولي إذا تكرر منه رد الخطاب الأكفاء من غير سبب شرعي أجبره القاضي على التزويج.‏
وعلى ذلك فلك الحق التام في أن تسعي أن لا يرد والدك هذا الخاطب إن كان ذا خلق ‏ودين، ورأيت أنه قد يكون زوجاً صالحاً موافقاً، ولكن عليك أن تمارسي حقك ذلك ‏بحكمة وتصرف سليم، فأولاً: بيني لوالدك مباشرة أو عبر قنواتك الخاصة أنك تريدين ‏ذلك الرجل وترضينه زوجاً، وأنه لا مسوغ شرعاً لرده، وأن الأكرم والأفضل هو الأتقى ‏لله ‏.
‏ ثانياً: إن لم ينفع هذا مع والدك ولم يثنه عما يريد من رد ذلك الخاطب، فأخبريه أنه لا ‏يحق له شرعاً أن يمنعك من الزواج من ذلك الرجل، وأن رده له بغير مبرر شرعاً يعتبر ‏عضلاً.‏
ثالثاً إن لم ينفع ذلك أيضاً فارفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية، وستكون القضية لصالحك، ‏إن شاء الله تعالى.‏
وهذا الذي نصحنا به هو على افتراض أن هذا الرجل ذا دين وخلق بالمعنى الحقيقي، أما ‏إن كان من عامة الناس فلا يستحق أمره ذلك كله، ولا تعرضي نفسك لمشكلة محتمة ‏بينك وبين والدك، فعسى الله أن يبدل لك خيراً منه.‏
وننبهك إلى أمور:‏
أولاً: لا تقدمي على أمر حتى تستخيري الله تعالى قبله، الاستخارة التي أرشدنا إليها رسول ‏الله صلى الله عليه وسلم.‏
ثانياً: اعلمي أن الولي شرط لصحة النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلا ‏بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا ‏فالسلطان ولي من لا ولي له" أخرجه بن حبان في صحيحه.‏
ولا تعارض بين هذا وبين ما قدمناه لك، إذ أن الولي إما أن يمارس ولايته على الوجه ‏الشرعي فلا يصح الزواج إلا بإذنه وإرادته، وإما أن يتعدى في ذلك ويعضل موليته، وفي ‏هذه الحالة يرفع الأمر إلى القاضي فيجبره على التزويج، أو يتولى القاضي ذلك بحكم ‏ولايته العامة، كما أشار إلى ذلك الحديث السابق.‏
ثالثاً: عليك أن تحذري أشد الحذر من أن تكون لك أي علاقة مع رجل أجنبي عنك، أو ‏أن يكون بينك وبينه أي اتصال؛ ولو قلَّ، فإن عواقب ذلك وخيمة وأكبر مما تتصورين، ‏والشيطان يستدرج الإنسان فيزين له الأمر الخفيف، فإن أطاعه أغراه بما هو أكبر، ثم ‏هكذا حتى يوقعه في التهلكة.‏
والله أعلم.‏