عنوان الفتوى : نسبة الأرباح في البضائع الكمالية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أرجو إفادتي عن نسبة الربح الحلال في بضائع الكماليات، فهل يجوز أن تكون نسبة الربح فيها تقارب مائة في المائة ودون أن يكون فيها، أي أدنى غش للعميل أو استغلال حاجة، ومع توضيح مواصفاتها الحقيقية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه ومن تبع هداه وبعد

بالنسبة للربح لم تحدد الشريعة نسبة الربح ولكنها حددت ألا يتضمن العقد غبنا للطرف الآخر، وأن يكون البيع بسعر السوق، فالبيع بسعر السوق هو المطلوب سواء كانت نسبة الربح فيه قليلة أم كثيرة.

والله أعلم