عنوان الفتوى : هل تبقى الزوجة مع زوج لوطي
لي أخت تبلغ الخامسة والثلاثين من العمر، تزوجت قبل ثلاث سنوات ونصف من ابن عم لنا، وبعد سنتين اكتشفت وبطريق الصدفة ومن خلال الانترنيت أن زوجها عنده شذوذ جنسي وعلى علاقة بأصدقاء له كان يمارس معهم اللواط قبل الزواج وهو المفعول به أعاذنا الله، قرأت رسائله مع أصدقائه بكلام فاضح ونظر أحدهما إلى الآخر إلى ما حرم الله من خلال الكاميرا وممارسة هذه الأفعال وهما عن بعد فكيف وإن اجتمعا؟ وعلى أثر ذلك طلبت الطلاق. حاول عدة مرات إرجاعها ولكن كان هذا مرفوض بشكل قاطع من قبل والدي ووالدتي وأخي وأنا مع العلم أن إخوته يعلمون عن شذوذه هذا وأخفوا ذلك عن الجميع وهو الآن مع أختي وأهلي جميعا يقيمون في بلد آخر غير بلد تواجد أصدقائه في السوء وأهله. قبل أسبوعين عادت أختي له وهي زوجته على ذمة الله ورسوله بعقد قران جديد ولكن كان هذا بدون علم الجميع. غضب أهلي جميعاً، وأوصى والدي بعدم السماح لها بدخول البيت وعدم حضور جنازته وفاتحته أطال الله في عمره. أخي يهدد بإفشاء سر زوجها حيث حافظ الجميع على الكتمان إكراماً لطلب أختي مقابل الابتعاد عنها ولكنه حاول بشتى الطرق إرجاع العلاقة فيما بينهما والتي انتهت بالزواج. أختي ملامة لأنها سمحت له بذلك وأخفت الأمر عنا لتعلقها به. نحن جميعاً طلبنا منها الطلاق مرة أخرى بالرغم من ادعاء أختي بأنه تاب الى الله وكانت هذه نزوة وكان قبل سنين قد وعد والدته بذلك وهي على فراش الموت ولم يف بوعده. هل طلبنا منها الطلاق يتعارض والشريعة الإسلامية ونأثم على ذلك؟ وهل بقاؤها معه سليم شرعاً بالرغم من أن الجميع سيعلم بذلك بسبب تهديدات أخي لهما بالفضيحة؟ وهل إن بقيت معه ووالداها غير راضيين ( أبي يبلغ 82 سنة وهو مريض ) ستسعد بحياتها؟ وما مصير الأولاد إن رزقها الله بهم ووالدهم له هذا الماضي المشين؟ الرجاء من فضيلتكم الإجابة على
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففهمنا من كلام السائلة أن الزوجة قد طلقت من الزوج، وأنها عادت إليه بعقد قران جديد دون علم أهلها، وهذا لا يصح، لأن الزواج بدون ولي باطل.
فإذا كان هذا ما تقصده السائلة فهذا حكم النكاح، ويجب على المرأة مفارقة الرجل، وعلى أوليائها السعي في التفريق بينهما، أو إجراء عقد جديد بشروطه، ومنها الولي.
وأما إذا لم يكن هناك طلاق، أو كان، ولكن راجعها الزوج في العدة، فهي على زواجها الصحيح بالعقد السابق، وسؤال الأخت هل طلبنا منها الطلاق يتعارض والشريعة الإسلامية ونأثم على ذلك؟ نقول:
إذا تاب الزوج من المعصية المذكورة فحينئذ لا يجوز للمرأة ولا لأوليائها طلب الطلاق من أجل معصية قد تاب منها، وإذا لم يتب من تلك المعصية ، فيجوز للزوجة ولأوليائها طلب الطلاق.
وسؤالها هل بقاؤها معه سليم شرعاً؟ جوابه أن بقاءها معه وإن لم يتب لا يؤثر على صحة الزواج، فالردة فقط هي التي تؤثر على صحة الزواج .
وسؤال السائلة عن حكم بقائها معه ووالداها غير راضيين عن ذلك نقول:
طاعة الوالدين واجبة في المعروف، فإذا لم يتب الزوج فيجب عليها طاعتهما في طلب الطلاق ، وأما إذا تاب فلا يجب عليها طاعتهما ، فإنما الطاعة في المعروف ، وإنما يطاع الوالد في فراق الزوج إذا كان لمسوغ شرعي، أما إن كان لغير عذر شرعي فلا طاعة له ، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جوابا على سؤال رجل يطلب منه والده أن يطلق امرأته ما يلي:
"عليك إقناع والدك بعدم طلاق زوجتك، فإن أصر وجب عليك أن تطلقها إذا كان ذلك لأمر شرعي ، أما إن كان أمره لك بطلاقها بغير مسوغ شرعي فإنه لا يلزمك طاعته في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. والواجب عليك أن تجتهد في إرضاء والدك وطلبه السماح ، لعل الله أن يهديه ويسمح لك بعدم طلاقها "انتهى
وأما الأولاد فينسبون إليه، ونسبتهم إليه صحيحة، تبعا لصحة النكاح
والله أعلم