عنوان الفتوى : جواز الإجارة بنسبة من الربح
إنني أعمل موظفا لدى شركة خاصة، ومتعاقد مع شركة أخرى تدفع لي نسبة مئوية على كل مشروع أقوم بتسويقه وجلبه لهم وشاءت الأقدار أن يكون هنالك تعامل بين الشركة التي أعمل بها والشركة المتعاقد معها، حيث إنني كنت المسؤول عن إيجاد شركة تقدم الخدمة التي نريدها في الشركة التي أعمل بها فقد اضطررت للتعاقد مع الشركة التي في الأساس بيني وبينها (بشكل شخصي تعاقد)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعملك مع الشركة التي تدفع لك نسبة مئوية على كل مشروع تقوم بجلبه لهم لا يصح بالصورة التي ذكرتها على قول جماهير الفقهاء، سواء كان عملك معهم من باب الإجارة أم كان من باب الجعل، لأن الأجرة مجهولة، وجهالة الأجرة تفسد العقد عند الجمهور، وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 55037، 50130، 50914.
وذهب بعض الفقهاء إلى جواز الإجارة ونحوها بنسبة من الربح، كما بيناه في الفتويين رقم: 51386، 46071.
وبناء على قول المخالفين للجمهور، فإن عملك مع هذه الشركة صحيح، ولا مانع من إحالتك المشروع المذكور على تلك الشركة مع الحصول على نسبتك المقررة، وقد ذكرت أنها هي الشركة الوحيدة التي وافقت على العمل المطلوب لشركتك الأصلية ضمن المعطيات المطلوبة، وأنك لم تحابها على حساب الشركات الأخرى، وأن ما يسري على غيرها سيسري عليها من ناحية متابعة العمل والمعاقبة على التقصير، وهذا مما ينفي عنك شبهة المحاباة، وراجع الفتوى رقم: 34600.
والله أعلم.