عنوان الفتوى : جعل السمسار مباح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيخنا الجليل أني أحبك في الله وأسأل الله العزيز القدير أن يجمعنا معا يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أود سؤالكم في هذه المسألة، عندي صديق أراد شراء سيارة بمواصفات معينة على أن يكون سعرها خمسة آلاف دينار فقمت بالبحث حتى وجدت له سيارة بسعر 4آلاف دينار، فقلت للبائع إن هناك شخصاً يريد أن يشتري سيارة بخمسة آلاف وهو سيشتري سيارتك على أن تعطيني الألف الزائد فوافق البائع وتمت الصفقة مع أن المشتري لم يعلم بهذه القصة والسعر الأصلي وهو سعيد بهذه الصفقة، أنا اشتريت بهذا الألف هاتفاً نقالاً فما حكم البيعة وإذا كانت باطلة فماذا أفعل بالجهاز الذي اشتريته، أرجو منكم فتوى واضحة وعدم إحالتي إلى أي فتوى مشابهة لكي لا أرتاب في الأمر؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما قمت به من البحث عن سيارة لصديقك والاتفاق مع البائع على إحضار مشتر لسيارته مقابل أجر معلوم يسمى سمسرة، والسمسرة هي الوساطة بين طرفي العقد لإتمام العقد أو الدلالة عليه وهي جائزة، إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه، أو التعامل فيه.

والسمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجعل، ففي المدونة: في جعل السمسار: قلت:أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ قال: نعم سألت مالكا عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزا ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزا ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك، فقلت: أمن الجعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل. انتهى.

وعليه فلا حرج عليك في أخذ المبلغ المذكور لأنه عبارة عن جعل من البائع مقابل توفير مشتري لسيارته، ولا يضر كونه كان مستعدا لبيعها بمبلغ أقل من الذي باع به بعد ذلك لأنه له أن يبيع بما يشاء، وقد حصل البيع مع المشتري عن تراض والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ  {النساء:29}.

والله أعلم.