عنوان الفتوى : نشوز الزوجة وعقوق الأبناء
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد: لي مشكلة مع زوجتي وأبنائي 4 ولد وثلاث بنات وزوجتي لا تحب النصيحة ودائما في صراع معها لسبب مرافقتها لصديقات السوء وممارستها للشعوذة (السحر) وقد ضبطتها عدة مرات وهي تحرض الأبناء على عصيان الأب وتشجع البنات على التبرج والأخلاق السيئة وتسافر أين ووقت ما تشاء وبدون إذني وتخرج وتدخل وقت ما تشاء إلى البيت وتتعامل مع الرجال المشبوه فيهم بالأخلاق السيئة وفي الأخير طردتني من البيت بالقذف والشتم واتهمتني بالتشدد في الدين والتخلف طالبة الطلاق وأنها لن تطبق إلا المدونة الجديدة (مدونة الأسرة) الأبناء كلهم موظفون لا يعرفونني حتى بكلمة واحدة أو السلام ذلك ثمن 32 سنة من التعب والسهر على رعايتهم حتى وصلوا إلى مبتغاهم في هذه الحياة ثم اشتروا شقة كبيرة لأمهم من 4 غرف وأما أنا الآن وفي سن 53 من عمري أصبحت مشردا في الشارع لا أملك إلا دكانا صغيرا(مكترى) أزاول فيه حرفتي (إصلاح الراديو والتلفزة) لسد حاجاتي وقوت يومي وأنام فيه معانيا من مرضين مزمنين (مرض السكري ومرض الانهيار العصبي). اسمحوا لي على هذا التعبير البسيط والقصير لأنني أعاني كثيرا في هذه الحياة من مشاكل الأسرة والصحة. راجيا من الله سبحانه أن يجعل لي من كل ضيق مخرجا وذلك بنصيحتكم لي في ما قال الله ورسوله وشريعتنا الإسلامية في هذا الموضوع أو
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن ما ذكرت عن زوجتك من ممارسة الشعوذة وتحريض أبنائها على عقوق والدهم وعصيانه وتشجيع البنات على التبرج والأخلاق السيئة والسفر وحدها بدون محرم أو بدون إذن منك وتعاملها مع الأجانب بطريقة مشبوهة، كل هذه الأمور من المحرمات ومن الأخلاق السيئة، أما ممارسة الشعوذة فتراجع في شأنها الفتوى رقم: 53516، والفتوى رقم: 17776.
أما تحريض الأبناء على عقوق والدهم وعصيانه فهو أمر منكر، بل كبيرة من كبائر الذنوب، وكان يجب على الوالدة أن تربي أولادها على بر والدهم وأن تنشئهم على المعروف وعلى الأخلاق الفاضلة لا على العقوق أو التبرج، وأين هذه المرأة من قول الله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم: 6}.
ومن قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته... إلى آخر الحديث.
أما سفرها بدون محرم أو خروجها من بيت زوجها بدون إذنه ولغير ضرر يحملها على الخروج بدون إذن فهذا أيضاً من المحرمات التي تجب عليها التوبة منها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. رواه الإمام أحمد.
وفي صحيح البخاري: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم.
وعلى كل حال، فهذه المرأة ناشز وإن استطعت أن تعاملها معاملة الناشز فذلك هو حكمها، وتراجع لذلك الفتوى رقم: 17322 وتراجع أيضاً الفتوى رقم: 20310 لمزيد الفائدة في هذا الموضوع.
أما الأبناء، فإذا كانوا كما ذكرت لا يسلمون عليك ولا صلة لهم بك فلا شك أنهم والعياذ بالله تعالى عاقون، ويجب عليهم التوبة من العقوق والمبادرة بإرضائك والقيام بما تحتاجه من علاج وسكن بالمعروف ونفقة إن كنت عاجزاً عن الإنفاق، وننصحهم بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3109، والفتوى رقم: 3575، والفتوى رقم: 4296.
نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين.
والله أعلم.