عنوان الفتوى : خروج الزوجة عن الطاعة نشوز له علاج
حدث خلاف بيني وبين زوجتي وذلك عندما خرجنا وبصحبتنا الأطفال إلى حديقة عامة . فتركتهم في الحديقة وذهبت لشراء بعض الأشياء وأخبرتهم بأني سوف أعود بعد قليل ولكني عندما عدت وجدتها قد أخذت الاولاد ورجعت إلى المنزل دون إذني ؟ فحدث بيننا خلاف ومنذ حوالي اسبوعيين لا حديث بيننا على الإطلاق.ما حكم الشرع في الزوجة التي تتعمد عدم سماع أوامر زوجها علما بأنها كثيرا ما تخرج من المنزل بالرغم من منعي لها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في الحياة الزوجية أن تقوم على التفاهم، بمعرفة كل من الزوجين ما له من الحقوق وما عليه من الواجبات، ليتحقق استقرار الأسرة، الذي هو أساس الحياة الزوجية.
وجماع هذا كله أن يكون الدين هو الأساس في معاملة الزوجين أحدهما للآخر، وإلا انفرط النظام، وتشتتت الأسرة، وضاع العيال.
فلا بد إذن أن يكون منطلق التصرف مرضاة رب العالمين، فلا يفسَّر التصرف من أحد الطرفين بأنه فرض قرارات.
ولتعلم الزوجة أن الله تعالى جعل القوامة بيد الرجل، حيث قال:الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم [النساء:34]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه أحمد عن معاذ بن جبل والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنهما بإسناد صحيح.
والمرأة إذا خرجت عن طاعة الزوج في المعروف فهي امرأة ناشز جاء الإسلام بآداب للتعامل معها، تتمثل هذه الآداب في:
أولاً: الوعظ والتذكير بالله تعالى.
ثانياً: الهجر في الفراش.
ثالثاً: الضرب غير المبرح الذي لا يكسر عظماً ولايشين جارحة.
رابعاً: إذا لم تطع يبعث حكمان من أهله ومن أهلها للإصلاح .
خامساً: الطلاق إذا تعين حلاً وهو آخر علاج، وآخر الدواء الكي.
قال الله تعالى:وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً*وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً [النساء:35].
وقد سبق الإجابة على حكم الناشز وعلاجها في الفتوى رقم:
9904.
والله أعلم.