عنوان الفتوى : أخذ التعويض من شركة التأمين
ما هو رأي فضيلتكم في التأمين على السيارة حيث إنه إجباري عندنا في ليبيا إذ يكون صاحب السيارة مجبرا على دفع أقساط التأمين والمخالف تحجز أوراقه ولا ترد إليه إلا بعد أن يدفع غرامة مالية وما هو رأيكم في من يأخذ تعويضا من شركة التأمين حيث إنها مملوكه ملكية كاملة للدولة إذ إن والدي قد تعرض لحادث سير دخل على إثره إلى المستشفى لما يقارب السنة وبعد حوالي خمس سنوات عرضناه على الطبيب الشرعي حيث حدد أن نسبة العجز لديه 65% وقد تقاعد على إثر ذلك عن العمل وقد قام والدي بعد ذلك برفع دعوى تعويض ضد الشركة العامة للتأمين وقد حكمت المحكمة له بمبلغ (28000)دينار ليبي فهل أخذ هذا المبلغ حلال أم حرام فهناك من يقول إنه حرام وإذا كان حراما فكيف أتصرف مع والدي دون أن أكون عاقا حيث إنه يصر على أخذ هذا المبلغ مع إلحاحي عليه باجتناب الشبهات وهو يقول إنه سمع أحد مشايخ السعودية يقول إنه حلال مادمت تقوم بدفع أقساط تأمين إجباريه وأنا أريد التأكد من ذلك،فأرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا رأيكم في ذلك مع ذكر الأدله التي بنيتم عليها حكمكم إن أمكن ذلك ولكم جزيل الشكر .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم التأمين بأنواعه، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3281، 472، 2593
وبناء على ما ذكرنا في هذه الفتاوى فيجوز لوالدك الحصول على مبلغ التأمين التعاوني، أما إذا كان التأمين تجاريا فلا يجوز لأحد أن يشترك فيه أصلا إذا كان اختياريا، وإذا كان إجباريا ولم يستطع المرء التهرب منه جاز الاشتراك فيه للضرورة لكن لا يجوز له عند قبض مبلغ التأمين أن يأخذ أكثر مما دفع؛ لأن عقد التأمين التجاري عقد فاسد لما فيه من الغرر الفاحش وغيره من المخالفات الشرعية والعوض المقبوض بعقد فاسد لا يحل للعاقد تملكه، وفي هذه الحالة يجب على والدك أن يتخلص من المبلغ الزائد على ما دفع وذلك ببذله في مصالح المسلمين.
وراجع الفتوى رقم: 28964، واعلم أن تبيينك الحق لوالدك ليس فيه عقوق وإنما هو من البر
هذا إذا كان مبلغ التأمين الذي أخذه والدك حقا مقررا له نتيجة ما دفعه من أقساط سابقة ولم تكن على والدك جناية من الغير في هذا الحادث، أما إذا كانت هناك جناية من الغير في هذا الحادث أدت إلى حصول عجز نسبي لوالدك وثبت بالأدلة والبراهين خطأ الجاني وتفريطه وجب عليه دفع أرش جنايته ولا مانع لوالدك من أخذها من جهة التأمين أو غيرها، وراجع الفتوى رقم: 6566.
والله أعلم.