عنوان الفتوى : بين الطلاق والاسترعاء

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا متزوج من قريبة لي ولي منها طفلتان ونسكن في بلد أوروبي ونظراً لكثرة المشاكل فقد طلقتها وأنا في حالة من الغضب الشديد مرتين خلال فترتين متباعدتين لا بنية الطلاق لأني متعلق جدا بأسرتي وإنما كردع لها كي تكف عن نشوزها ولكن دون جدوى ونظرا لأن الوضع قد تفاقم والطفلتان تشهدان مشاجراتنا كل يوم فإني أفكر في الانفصال عنها من ناحية السكن درءا للمشاكل وليس طلاقا وهذا الحل لن يتم إلا بالطلاق أمام قاض أوربي فهل هذا الطلاق يعتد به وتصبح زوجتي محرمة علي حتى تنكح زوجا آخر أم أنه طلاق باطل علما بأن زواجنا قد تم بداية بعقد إسلامي ثم عقدنا بعدها أمام قاض أوربي كي أحفظ لها حقوقها في هذا البلد وبعدها وأثناء قضاء العطلة الصيفية وثقت زواجنا في محكمة شرعية في بلد عربي وبمهر جديد. أرجو من سماحتكم الرد وبسرعة لو أمكن لأنني في مأزق حرج ولا أريد ضياع أسرتي. وجزاكم الله عنا كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يؤلف قلوبهم جماعات وأفرادا وغير ذلك.

ثم اعلم أخي الكريم أنك إذا كنت مضطراً ولا تريد طلاق زوجتك الطلاق الثالث فبإمكانك أن تقوم بما يسمى بالاسترعاء وهو أن تشهد شهوداً قبل الطلاق على أن ما سيصدر منك من طلاق لزوجتك لا تريده وإنما حملك عليه ما تعانيه من المشاكل، فعندئذ لا يقع هذا الطلاق ولا ينفذ شرعاً إن لم تقصده، ولمزيد من الفائدة حول الاسترعاء المذكور تراجع الفتوى رقم: 52645 والفتوى المحال عليها فيها.

والله أعلم.