عنوان الفتوى : صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية
سؤالي باختصار هو: أنا شاب متزوج تعرفت على فتاة وأحببت الزواج منها لكن أهلها اشترطوا طلاق زوجتي الأولى وحاولت معهم لكنهم أصروا على هذا الشرط وحين طلب أبوها مني طلاق زوجتي أمامه قلت بصوت غير مسموع (اللهم أنني ممسك زوجتي ولا أنوي طلاقها وإن هذا مجرد لفظ خال من النية ثم قلت بصوت مسموع لأبيها.. زوجتي فلانة طالق ثم أكملت بصوت غير مسموع إذا ولج الجمل في سم الخياط وبعد مائة سنة).. فهل زوجتي تعتبر طالقاً؟ أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، بل يلزم المطلق ولو لم يكن يقصد به تطليق زوجته، روى أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة.
ولا يمكن نفي الطلاق مع التلفظ به صريحاً إلا أن يكون الشخص مكرها عليه، وما ذكرته لا يعد إكراهاً، وعليه فزوجتك تعتبر طالقاً، لكنك تستطيع ارتجاعها دون عقد ما لم تخرج من العدة إلا أن يكون هذا هو ثالث طلاق بينكما.
وكان في إمكانك في مثل الحالة التي اضطررت فيها إلى الطلاق أن تستخدم ما يسمى بالاسترعاء، وكيفيته أن تشهد عدداً من الشهود يحسن أن لا يقلوا عن أربعة على أنك مضطر إلى التلفظ بطلاق زوجتك، ولكنك لا تقصد وقوعه، فهذا إن فعلته قبل النطق بالطلاق، فإنه يفيدك، والمعتمد أن يكفي فيه عدلان، وراجع فيه فتوانا رقم: 36100.
والله أعلم.