عنوان الفتوى : من السنة الجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع الإسرار
حكم الجهر بصلاة الظهر أوالعصر في صلاة الفرد مما يساعد على حفظ القرآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السر في هاتين الصلاتين سنة ولا ينبغي للمسلم أن يخالف سنة مجمعا عليها بين المسلمين، قال النووي: فالسنة الجهر في ركعتيي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة والإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، وهذا كله بإجماع المسلمين. انتهى. وقال ابن قدامة في المغني: الجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع الإسرار لا خلاف في استحبابه، والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف، فإن جهر في موضع الإسرار أوأسر في موضع الجهر ترك في ذلك السنة وصحت صلاته. انتهى. ومن هذا تعلم أن السنة هو الإسرار في هاتين الصلاتين سواء في ذلك المنفرد وغيره، فإن جهر فقد خالف السنة وصلاته صحيحة سواء قصد بذلك المساعدة على الحفظ أو لم يقصد شيا، وانظر الفتوى رقم: 16561.
والله أعلم.