عنوان الفتوى : عدم إلصاق القدم بالقدم لا يبطل الصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أصلِّي المغرب في المسجد، وعندما قام الإمام للرَّكعة الثَّالثة، قُمتُ معه ولكنِّني ابتعدت عمدًا عن الشَّخص الَّذي كان يُصَلِّي بجانبي، ولم أُلصق قدمي بقدمه، ولا أعلم هل كان ذلك لأنِّني أخطأت واعتقدت سهوًا أنَّ الإمام انتهى من صلاته، ففعلت ذلك بنيَّة مفارقة الإمام لإكمال باقي صلاتي، لكوني مسبوقًا، أم لأننِّي نسيت فقط عن إلصاق القدم بالقدم، وعلى كُلٍّ فقد أكملت صلاتي مع الإمام إلى أن سَلَّمَ، وأكملت الرَّكعة الَّتي كانت تنقصني، فهل ما فعلته صحيح؟ وإذا لم يكن كذلك، فهل تلزمني إعادة الصَّلاة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صلاتك صحيحة ـ إن شاء الله تعالى ـ ولا إعادة عليك، فمجرد ابتعادك عن الشخص الذي تصلي بجانبه وعدم إلصاق قدمك بقدمه لا يبطل الصلاة، فقد بينا في أكثر من فتوى أن رص الصفوف من سنن الصلاة، وانظر مثلا الفتوى رقم: 122174.

وترك السنن لا يبطل الصلاة، وسهو المأموم عنها يتحمله الإمام، قال ابن قدامة في المغني: الْمَأْمُوم إذَا سَهَا دُونَ إمَامِهِ، فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وكذلك ما ذكرت من الشك في مفارقة إمامك وإكمال الصلاة معه.. لا تأثير له على صحة الصلاة، ولا سجود فيه على المأموم فهو مما يحمله الإمام، وانظر الفتوى رقم: 217438، لمزيد من الفائدة.

والحاصل أن صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم المرور أمام سترة المصلي إذا لم تبلغ ذراعا
حكم صلاة من كبر في الرفع من الركوع ثم أتى بالتسميع وسجد للسهو
حكم صلاة من أبدل كلمة (آمين) بعد الفاتحة بغيرها أو زاد عليها
حكم من أتى بتكبيرة الانتقال بعد السجود
السر والجهر بين الإمام والمأموم والمنفرد في الذكر والدعاء والتكبيرات
صفات سترة المصلي وما تحصل به
لا حرج في اتخاذ الكرسي سترة للمصلي
حكم المرور أمام سترة المصلي إذا لم تبلغ ذراعا
حكم صلاة من كبر في الرفع من الركوع ثم أتى بالتسميع وسجد للسهو
حكم صلاة من أبدل كلمة (آمين) بعد الفاتحة بغيرها أو زاد عليها
حكم من أتى بتكبيرة الانتقال بعد السجود
السر والجهر بين الإمام والمأموم والمنفرد في الذكر والدعاء والتكبيرات
صفات سترة المصلي وما تحصل به
لا حرج في اتخاذ الكرسي سترة للمصلي