عنوان الفتوى : حكم من أتى بتكبيرة الانتقال بعد السجود

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وأنا في صلاة الفجر كبرت تكبيرة الانتقال بعد السجود، وبعد الانتهاء من الصلاة شككت في صلاتي، فبحثت ثم عرفت أن صلاتي كانت خاطئة ولم أكن أدري، فهل أعيدها أم لا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن محل تكبيرات الانتقال يكون عند الشروع في الانتقال، وراجع الفتوى رقم: 22735.

فإن خالف المصلي فصلاته صحيحة عند الجمهور، لأن التكبير للانتقال والتسميع عندهم سنة لا تبطل الصلاة بتركه أو زيادته، جاء في الموسوعة الفقهية: جمهور الفقهاء ـ الحنفية والمالكية والشافعية ـ على أن تكبيرات الانتقال سنة

وعلى ذلك؛ فالإتيان بتكبيرة الانتقال بعد السجود لا يلزم منه إعادتها، ولا شيء على فاعله، سواء كان ذلك سهوا أو عمدا، فهو من باب الإتيان بالذكر المشروع في الصلاة في غير محله الذي قال عنه الأخضري المالكي في المقدمة: وَمَنْ سَمِعَ ذِكْرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا أَوْ قَائِمًا أَوْ جَالِسًا..

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 189051

والحاصل أن تكبيرك بعد السجود خطأ، ولكنه لا يبطل الصلاة، وبالتالي لا تلزمك إعادتها منه. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم المرور أمام سترة المصلي إذا لم تبلغ ذراعا
حكم صلاة من كبر في الرفع من الركوع ثم أتى بالتسميع وسجد للسهو
حكم صلاة من أبدل كلمة (آمين) بعد الفاتحة بغيرها أو زاد عليها
عدم إلصاق القدم بالقدم لا يبطل الصلاة
السر والجهر بين الإمام والمأموم والمنفرد في الذكر والدعاء والتكبيرات
صفات سترة المصلي وما تحصل به
لا حرج في اتخاذ الكرسي سترة للمصلي
حكم المرور أمام سترة المصلي إذا لم تبلغ ذراعا
حكم صلاة من كبر في الرفع من الركوع ثم أتى بالتسميع وسجد للسهو
حكم صلاة من أبدل كلمة (آمين) بعد الفاتحة بغيرها أو زاد عليها
عدم إلصاق القدم بالقدم لا يبطل الصلاة
السر والجهر بين الإمام والمأموم والمنفرد في الذكر والدعاء والتكبيرات
صفات سترة المصلي وما تحصل به
لا حرج في اتخاذ الكرسي سترة للمصلي