عنوان الفتوى : حكم صلاة من أبدل كلمة (آمين) بعد الفاتحة بغيرها أو زاد عليها
ما حكم إبدال كلمة آمين بعد الفاتحة بكلمة أخرى مثل: اللهم استجب، أو آمين يارب العالمين، يا الله...؟ فقد ناقشت أحد الإخوة فقال لي إذا ذكرت أي كلمة أخرى تبطل الصلاة، فقلت له لا تبطل، لأنني لم أرتكب أي شيء من مبطلات الصلاة، ولم أخل بأي ركن من أركان الصلاة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إبدال التأمين الوارد في السنة بغير ما ورد فيها لا ينبغي، فالخير كله في اتباع ما ورد في السنة، والتأمين عند الفراغ من قراءة الفاتحة سنة، ولفظه الذي وردت به السنة، والذي ينبغي للمسلم أن يلتزم به هو قول المصلي: آمين ـ بدون زيادة أو نقص، كما روى أبو داود والنسائي وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فقولوا: آمين، يجبكم الله.
لكن العبارات المذكورة في السؤال ـ وإن كانت خلاف ما ورد ـ فإن الصلاة لا تبطل بها، ولا يترتب عليها سجود سهو؛ سواء كانت عمداً أو سهواً، قال ابن قدامة في المغني: النَّوْعُ الثَّانِي، أَنْ يَأْتِيَ فِيهَا ـ أي الصلاة ـ بِذِكْرٍ أَوْ دُعَاءٍ لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِهِ فِيهَا، كَقَوْلِهِ: آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَقَوْلِهِ فِي التَّكْبِيرِ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ـ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا لَا يُشْرَعُ لَهُ السُّجُودُ، لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالسُّجُودِ. اهـ
والله أعلم.