عنوان الفتوى : حكم المرور أمام سترة المصلي إذا لم تبلغ ذراعا
إذا صليت، ووضعت مركه أو وسادة، ومر قدامي شخص. هل يكفي ذلك؟ أم لا بد أن أضع حاجزا بطول المتر؛ لأني قد سمعت من يقول لا بد أن أضع شيئا طويلا تقريبا قدر متر، وأمنع الذين يمرون أمامي؟ و
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاتخاذ السترة أمام المصلي، مستحب, ومقدارها ذراع, أو قريب منه, كما سبق في الفتوى رقم: 52581 وهي بعنوان: "قدر طول سترة المصلي"
لكنك لو لم تجدي شيئا طوله ذراع, أو نحوه، فيجزئ أن تجعلي السترة وسادة, أو نحوها بحسب ما تيسّر لك.
يقول الشيخ ابن باز في فتاوى نور على الدرب: قال العلماء: وهي تقارب الذراع، أو ثلثي الذراع، إذا كانت السترة ثلثي الذراع، أو ما يقارب ذلك، كفت، إذا تيسر ذلك، وإن لم يتيسر، صلى ولو إلى عصا مطروحة، أو خط، كما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا صلى أحدكم، فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا، فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا، فليخط خطا، ولا يضره ما مر بين يديه» فالمؤمن يجتهد، وهكذا المؤمنة، فإن وجد جدارا صلى إليه، أو سارية، أو كرسيا أو مركى مما يتوكأ عليه، يجعله أمامه، أو عصا لها حربة يركزها في الأرض، أو ما أشبهه، يكون قائما طول الذراع، أو ثلثي الذراع، أو ما يقارب ذلك، فإن لم يتيسر جعل وسادة أمامه، أو عصا مطروحة أمامه {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. انتهى.
وبخصوص منع الشخص المار أمامك, فإن المشروع منعه إذا كان قد مرّ بينك وبين السترة, أو كنت تصلين بدون سترة, وكان المرور قريبا منك, وراجعي تفصيل هذه المسألة فى الفتوى رقم: 74758.
وبخصوص الإفرازات, فإن بعضها يعتبر طاهرا, ولا يجب غسله, وبعضها يعتبر نجسا, ولا بدّ من غسله, كما سبق في الفتوى رقم:51282.
والإفرازات النجسة يكفي غسلها بالماء الطهور, ولا يلزم استعمال الصابون, أو غيره من المطهرات, وراجعي الفتوى رقم: 137409.
والله أعلم.