عنوان الفتوى : قدر طول سترة المصلي
ماهو مقدار ارتفاع السترة بالسم عن الأرض
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق وأن بينا حكم السترة في الفتوى رقم: 10700 وذكرنا أنها لا تشترط لها مواصفات معينة في الفتوى رقم: 28857.
وأما حد ارتفاعها فقد حدد العلماء ذلك بنحو ذراع. قال ابن قدامة في المغني: وقدر السترة في طولها ذراع أو نحوه. قال الأثرم: سئل أبو عبد الله عن آخرة الرحل كم مقدارها؟ قال: ذراع، كذا قال عطاء ذراع، وبهذا قال الثوري وأصحاب الرأي، وروي عن أحمد أنها قدر عظم الذراع، وهذا قول مالك والشافعي. والظاهر أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بآخرة الرحل، وآخرة الرحل تختلف في الطول والقصر، فتارة تكون ذراعا، وتارة تكون أقل منه، فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به. والله أعلم. فأما قدرها في الغلظ والدقة فلا حد له نعلمه، فإنه يجوز أن تكون دقيقة كالسهم والحربة، وغليظة كالحائط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر بالعنزة. انتهى. والعنزة عصا أقصر من الرمح لها سنان. من تحفة الأحوذي.
وبهذا يعلم أن تحديد ارتفاع السترة إما بالذراع أو أقل منه قليلا، والذراع شرعا 61،2 سم، وراجع الفتوى رقم: 26675.
والله أعلم.