عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في استعمال المنظفات لإزالة النجاسة
إذا أصاب ملابسي الداخلية شيء من النجاسة بول أو براز أو غيرهما، وقمت بغسل هذه الملابس الداخلية بالماء فقط، لأنه لم يتوفر لدي في ذلك الحين أي نوع من مواد التنظيف. سؤالي هو: هل تطهر هذه الملابس وهي ما زالت مبتلة وبقي لون النجاسة عليها إذا كانت النجاسة هي براز، وهل تجوز الصلاة بها قبل أن تجف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاستعمال الماء وحده كاف في تطهير النجاسة، ولا يجب استعمال شيء مع الماء؛ لأن الماء هو الأصل في المطهرات، وأوجب بعض العلماء استعمال شيء مع الماء إذا كانت النجاسة لا تزول إلا به.
جاء في الموسوعة الفقهية: ولا يجب عند جميع الفقهاء استعمال أشنان ولا صابون ولا تسخين ماء لإزالة اللون أو الريح المتعسر إزالته؛ لكن يسن ذلك عند الشافعية إلا إذا تعين إزالة الأثر بذلك فإنه يجب. انتهى.
وأما لون النجاسة فالأصل وجوب إزالته، لكن إن تعذرت إزالته فإنه يعفى عن بقائه في الثوب.
جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء - المالكية والشافعية والحنابلة - إلى أن إزالة لون النجاسة إن كان سهلا ومتيسرا وجب إزالته لأن بقاءه دليل على بقاء عين النجاسة ، فإن تعسر زوال اللون وشق ذلك أو خيف تلف ثوب فإن المحل يطهر بالغسل ولا يضر بقاء اللون لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن خولة بنت يسار قالت : يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه ، قال : إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه قالت : فإن لم يخرج الدم ؟ قال : يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره . أما الحنفية فلهم قولان في التفريق بين ما إذا كان يعسر زوال النجاسة أو لا يعسر زوالها، والأرجح عندهم اشتراط زوال اللون ما لم يشق كما عند الجمهور. انتهى.
وعليه؛ فإذا غسلت النجاسة من ثوبك بالماء فهذا كاف في تطهيره، وعليك أن تغسله حتى يزول لون النجاسة إن تيسر ذلك، وإن لم يزل إلا باستعمال صابون أو نحوه فالأفضل أن تستعمله خروجا من خلاف من أوجبه، وإن لم تجد ما تزيله به فقد سبق بيان أنه يعفى عنه، وتجوز الصلاة فيه إذا غسل من النجاسة ولو كان مبتلا فإن جفاف الثوب ليس شرطا للحكم بطهارته.
والله أعلم.