عنوان الفتوى : العبرة في صحة النكاح بتوفر شروطه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي قريب مهاجر في بلاد الغرب وتزوج فتاة من تلك البلاد، وله الآن ولد وبنت ونظرا لعدم درايته بالدين الإسلامي لأنه هاجر وهو صغير نسبيا فقد تم عقد قرانه بالكنيسة وعلى الطريقة المسيحية، ونظرا لأنه عربي فقد اكتفى بتسجيل عقد الزواج بسفارة بلده لإثبات الحقوق معتقدا أن ذلك يكفي كمسلم. وحتى الآن لم تتم مراسم الزواج حسب الشريعة الإسلامية، علما بأنه يحمل الجنسيتين ، جنسية بلده وجنسية الزوجة. أرجو الفتوى في صحة هذا الزواج وما المفترض أن يعمل حاليا حيث إنه مسلم وكما علم حاليا أن زواجه ربما يكون غير صحيح ، وإذا كان كذلك كيف يتم تصحيح الوضع، ( هو يعلم الآن أنه مخطئ ويرغب في التصحيح مع التذكير مرة ثانية أن لديه ولدا واسمه عبد الكريم وبنت واسمها مريم).

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج الشرعي له شروط لا يصح إلا بها، منها الولي وشاهدا عدل، وتقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 1766، والكتابية في ذلك كالمسلمة، وانظر الفتوى رقم: 51167، فإذا كان زواج القريب المذكور توفر فيه شروط الزواج الشرعي المذكورة في الفتوى المحال عليها فهو صحيح، وكونه تم في الكنيسة لا يؤثر على صحة النكاح، وانظر الفتوى رقم: 24157، وأما إذا اختل فيه شرط من هذه الشروط فيكون باطلا، وعليه أن يفارق المرأة وله أن يجري عقدا جديدا بالشروط السابقة، بعد الاستبراء بحيضة أو وضع حمل إن كان. أما الأولاد فينسبون إليه لوجود الشبهة باعتقاده جواز هذا النكاح.

والله أعلم.