عنوان الفتوى : الحرة الكتابية مثل المسلمة في عدة الطلاق والوفاة
هل لا بد من فترة العدة للكتابية المطلقة وهل الولي لازم في الزواج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحرة الكتابية مثل المسلمة في عدة الطلاق والوفاة، ولا فرق بينها وبين المسلمة فيما تحل به أو تحرم به، ولا في شروط النكاح، فكما يشترط الولي في نكاح المسلمة فكذلك الكتابية، قال الشافعي في كتابه الأم في كلامه على الكتابية: وعدتها عدة المسلمة. انتهى.
وقال الشيخ أحمد الدردير في شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قوله: تعتد حرة وإن كتابية طلقها مسلم أو أراد نكاحها من طلاق ذمي، وقال الدسوقي بعبارة أخرى تعتد حرة وإن كتابية طلقها مسلم أو طلقها ذمي وأراد مسلم نكاحها.
وقال الشافعي في كتابه الأم: والكتابية في جميع نكاحها وأحكامها التي تحل بها وتحرم كالمسلمة لا تخالفها في شيء، وفيما يلزم الزوج لها، ولا تنكح الكتابية إلا بشاهدين عدلين مسلمين وبولي من أهل دينها كولي المسلمة جاز في دينهم ذلك أو لم يجز، إلى أن قال: وعليها العدة والإحداد كما يكون على المسلمة. انتهى.
فإن لم يكن لها ولي أو كان وليها مسلما زوجها القاضي لأن السلطان ولي من لا ولي له؛ كما في صحيح ابن حبان، وقد سبق الكلام على هذا الموضوع في الفتوى رقم: 6564، والفتوى رقم: 20230، ولتفصيل أحكام العدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 28634.
والله أعلم.